responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 129

يحرز إجراء يد أحد منهم على المال لكن يدّعي كلّ منهم أنّه له (1).

المسألة 9 [حكم التصرّف في الكنز الذي يوجد في المبتاع]

إذا لم يتصرّف في الكنز فوجد صاحبه كان له (2).

و أمّا إذا تصرّف فيه و تملّكه من دون إعطاء خمسه و إتلافه فالظاهر أيضا أنّه كسابقه (3).

و أمّا إذا أدّى خمسه و أتلف الكنز فهل هو ضامن للمال و ضامن للخمس أيضا ثمّ يرجع إلى صاحب الخمس فيستقرّ الضمان عليه أم لا، أو يكون الخمس بمنزلة التصدّق فلا يضمن صاحب الخمس بل يخيّر المالك بين الأجر و الغرم، أو لا ضمان أصلا لأنّ الإتلاف وقع بإذن اللّه تعالى فهو أولى من إذن صاحب المال؟ وجوه (4).

الأيادي المتأخّرة، فالظاهر عدم حجّيّة تلك الأيادي من حيث اليد، لأنّ كلّا من صاحبي تلك الأيادي متّفقون على أنّ الملكيّة ليست من حيث وقوع اليد على المال، كمن كان مال في يده و يقرّ بأنّه أخذ من غيره غفلة أو سرقة ثمّ تبيّن أنّه ماله.

كما هو واضح في تلك الصورة، و أمّا في صورة جري يد الكلّ على الكنز مع احتمال شراء الكنز أو جرى يد الأقرب مع عدم إحراز جري اليد السابقة عليه فلا معنى للتداعي، فإنّ ذا اليد منكر و غيره مدّع، كما لا يخفى.

كما هو واضح، لأنّ صرف الحكم بجواز التملّك و أداء الخمس لا يدلّ على الخروج عن ملكيّة المالك.

من جهة عدم ثبوت كون الإذن في التملّك و التصرّف حكما واقعيّا فيخرج المال عن مال صاحبه واقعا، فيستصحب بقاء ملكيّة صاحب المال واقعا.

و ظهور الحكم في كونه واقعيّا غير ظاهر في مثل المورد المفروض فيه الجهل بمالكه على فرض وجود المالك له.

أمّا وجه الضمان فلإتلاف مال الغير من دون إذنه.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست