responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 248

المسألة التاسعة عشر [حكم ما إذا كانت المئونة من الإنفاق الواجب أو المتبرّع به]

يمكن أن يقال بعدم استثناء المئونة الّتي لم يصرفها من ماله، كالّذي يتبرّع به له، أو ينفق عليه للوجوب على المنفق- كالزوج بالنسبة إلى الزوجة- و الدار الّتي يرثها من مورّثه (1).

الاستثناء تحليل، فحينئذ يمكن الأداء من باب الخمس و لو بعد الاحتساب. و هو أيضا خلاف الإطلاق، لأنّ مقتضى إطلاق كون الخمس بعد المئونة مطلقا و إلى الأبد: عدم احتياج ذلك إلى التحليل.

قال (قدس سرّه) في الجواهر:

إنّه لا يستثني من الربح ما كان عنده من دار أو عبد أو غيرهما ممّا ليس فيه الخمس، لظهور المئونة في الاحتياج، فمع فرض الاستثناء و الاكتفاء به لا يحتسب من المئونة حتّى يستثني من الربح، بل يتجه ذلك في ما يتبرّع به و ما ينفق لوجوبه، كما أنّ المتّجه ذلك بالنسبة إلى ما أخذه للقنية في السنة الماضية و بقي إلى السنة اللاحقة فلا يستثني من مئونة السنة اللاحقة [1] انتهى محرّرا و ملخّصا.

أقول: في ما ذكره (قدس سرّه) نظر من وجوه:

الأوّل: أنّ التعليل بعدم الاحتياج ضعيف، لأنّ الاحتياج غير دخيل في المئونة، بل الملاك هو الصرف غير المحرّم الذي لا يكون إسرافا.

الثاني: أنّه على فرض دخالة الاحتياج في صدق المئونة فالاحتياج إلى الدار المبحوث كونها من المئونة حاصل مع قطع النظر عن التحقّق، و بعد فرض الحصول فوصف عدم الاحتياج ثابت في أكثر المئونات.


[1] الجواهر: ج 16 ص 64.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست