المسألة التاسعة عشر [حكم ما إذا كانت المئونة من الإنفاق الواجب أو المتبرّع به]
يمكن أن يقال بعدم استثناء المئونة الّتي لم يصرفها من ماله، كالّذي يتبرّع به له، أو ينفق عليه للوجوب على المنفق- كالزوج بالنسبة إلى الزوجة- و الدار الّتي يرثها من مورّثه (1).
الاستثناء تحليل، فحينئذ يمكن الأداء من باب الخمس و لو بعد الاحتساب. و هو أيضا خلاف الإطلاق، لأنّ مقتضى إطلاق كون الخمس بعد المئونة مطلقا و إلى الأبد: عدم احتياج ذلك إلى التحليل.
قال (قدس سرّه) في الجواهر:
إنّه لا يستثني من الربح ما كان عنده من دار أو عبد أو غيرهما ممّا ليس فيه الخمس، لظهور المئونة في الاحتياج، فمع فرض الاستثناء و الاكتفاء به لا يحتسب من المئونة حتّى يستثني من الربح، بل يتجه ذلك في ما يتبرّع به و ما ينفق لوجوبه، كما أنّ المتّجه ذلك بالنسبة إلى ما أخذه للقنية في السنة الماضية و بقي إلى السنة اللاحقة فلا يستثني من مئونة السنة اللاحقة [1] انتهى محرّرا و ملخّصا.
أقول: في ما ذكره (قدس سرّه) نظر من وجوه:
الأوّل: أنّ التعليل بعدم الاحتياج ضعيف، لأنّ الاحتياج غير دخيل في المئونة، بل الملاك هو الصرف غير المحرّم الذي لا يكون إسرافا.
الثاني: أنّه على فرض دخالة الاحتياج في صدق المئونة فالاحتياج إلى الدار المبحوث كونها من المئونة حاصل مع قطع النظر عن التحقّق، و بعد فرض الحصول فوصف عدم الاحتياج ثابت في أكثر المئونات.