المسألة الثالثة: الظاهر أنّه لا خمس في الميراث (1).
عليّ بن مهزيار، قال:
كتبت إليه يا سيّدي رجل دفع إليه مال يحجّ به هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحجّ؟ فكتب 7: «ليس عليه الخمس» [1].
و الجواب عنه بوجوه:
منها: عدم وضوح صحّة السند، من جهة سهل بن زياد.
و منها: ظهوره في البذل للحجّ، من جهة أنّه لو كان على وجه النيابة لكان المناسب أن يقال: يحجّ به عنه أو عن أبيه مثلا.
و منها: أنّ مورد السؤال وجوب الخمس حين المصير إلى الحجّ، و أمّا أصل وجوب الخمس فالظاهر أنّه مفروض، فالجواب يحتمل أن يكون راجعا إلى الأوّل. فتأمّل، فإنّ الظهور في المفروغيّة عن أصل الخمس غير واضح.
و منها: الحمل على التقيّة في المكاتبة فلا تعارض ما يدلّ على وجوب الخمس في أجور الأعمال الذي ليست فيه التقيّة قطعا، كما هو واضح.
و منها: احتمال أن يكون مورد السؤال ما فضل في يده بعد الحجّ قبل المراجعة إلى الوطن.
و منها: احتمال التحليل في ذلك المقدار، فإطلاق ما دلّ على تعلّق الخمس بأجور الأعمال محكّم.
في الجواهر:
أنّ ظاهر الأصحاب عدمه، و عن أبي الصلاح
[1] الوسائل: ج 6 ص 354 ح 1 من ب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس.