responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 86

المسألة الثالثة عشر [وجوب الخمس بعد مئونة الإخراج]

الخمس يجب بعد إخراج المئونة الّتي يفتقر إليها المعدن من آلات و حفر و سبك و غيره (1) لكن في بعضه إشكال يتّضح بعد ذلك إن شاء اللّه.

غير الموجود في الخارج حين الإجارة كيف يصير شخصيّا! بل مورد الإجارة هو الذمّة مطلقا، إلّا أنّه قد يكون مطلق الإخراج و قد يكون الإخراج على وجه النيابة عن المستأجر.

و ما ذكرناه في المسألة جار في جميع موارد حيازة المباحات من الغوص و الصيد و الاحتطاب و إحياء أراضي الموات بغرس الأشجار و حفر القنوات و غير ذلك، و مقتضى القاعدة ما ذكرناه. و هو العالم بالحقائق.

كما في الجواهر و الشرائع [1]، قال صاحب الجواهر (قدس سرّه):

بلا خلاف أجده كما اعترف به في المفاتيح، بل في المدارك نسبة ما في الشرائع إلى القطع به في كلام الأصحاب، كما أنّه في الخلاف الإجماع عليه، بل يمكن تحصيله في الجميع و إن مرّ الخلاف فيه في الغنيمة [2]. انتهى ملخّصا.

أقول: و يدلّ عليه صحيح البزنطيّ، قال:

كتبت إلى أبي جعفر 7: الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب: «بعد المئونة» [3].

و ما عن الفقيه بإسناده عن إبراهيم:

إنّ في توقيعات الرضا 7 إليه: «أنّ الخمس بعد‌


[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 133.

[2] الجواهر: ج 16 ص 82.

[3] الوسائل: ج 6 ص 354 ح 1 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست