responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 372

و الأحوط هو التمليك بعد ذلك من باب الخمس و القبول من صاحب الخمس.

و أحوط من كلّ ذلك حصول القبض و الإقباض، و إن كان ضعيفا (1).

السابعة [لو أوجد الاختلاط عمدا كي يصلح بالخمس]

لو كان الحرام المجهول مالكه مشخّصا مع فرض الجهل بمقداره فخلطه لأن يحصل به موضوع المال المختلط بالحرام فيتخلّص منه بالخمس (2) فهل يجزئه دفع الخمس و يحلّ بذلك المال، أو يجب التصدّق بمقدار يتيقّن معه بالبراءة، أو يكون حكمه حكم المختلط الذي لا يشمله أخبار الخمس فيكون الواجب عليه إعطاء المتيقّن و في الزائد المحتمل يجري ما تقدّم [1]؟ وجوه (3).

ذلك، فإنّه مورد للابتلاء.

فإنّ صدق إعطاء الخمس بصرف الإبراء غير واضح. نعم، الظاهر صدقه بالتمليك و القبول كما ذكرناه في المتن.

من غير فرق بين أن يكون مقصوده من الخلط هو عدم بذل الزائد- كما لو علم بأنّ الحرام ليس أقلّ من الخمس و يحتمل الزيادة- أو كان احتمال الزيادة عنده أحرى بالمراعاة احتمالا أو محتملا، أو كان المقصود بذلك جهات أخر- كإعطاء المال بعنوان السهم المبارك- فمقصوده من الخلط: الدخول في عنوان الخمس.

أمّا وجه إجزاء الخمس فلشمول الدليل.

و دعوى «الانصراف في رواية عمّار المتقدّمة [2] المعتبرة» ممنوعة، إذ ليس الحكم بذلك إلّا كالحكم بترك الصيام و وجوب القصر في السفر أو اشتراط الحجّ بالاستطاعة و غير ذلك ممّا لا إشكال في شمول الدليل له و لو كان إيجاد الموضوع من باب تعلّق الحكم به.


[1] في الصفحة السابقة.

[2] في ص 284.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست