responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 637

و من ذلك يظهر الكلام في الفروع الثلاثة في الخمس، فمن كان واجدا لما يحتاج إليه أو لأثمانه يحلّ له أخذ الخمس لقوته و يحلّ له أخذ الخمس لشراء ذلك و للتزويج إن لم يكن عنده ما يحتاج إليه من الدار و الخادم (1).

مسألة [حكم أخذ الزكاة أو الخمس للتوسعة غير المحتاج إليها]

الظاهر عدم الدليل على التوسعة بأزيد ممّا ذكر في المسألة المتقدّمة في الزكاة الواجبة (2)، يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه؟ فقال: «لا بأس» [1].

و ما أشرنا إليه هو التعليل في مقام الإثبات، إذ من المعلوم أنّ الصدقة للمحتاج، فالمقصود بيان أنّ صاحب الدار و الخادم محتاج داخل في إطلاق دليل الزكاة.

لصدق الفقر كما عرفت، و لدليل المعاوضة عن الزكاة بالنسبة إلى مرحلة الإثبات كما مرّ سابقا، و من حيث صدق التعليل بأنّ الدار و الخادم لا يكونان مالا بالتقريب المتقدّم، فلا إشكال في المسألة، و له الحمد.

فلا يجوز لمن يملك ما يحتاج إليه من حيث القوت و الكسوة و العزّ و الشرف و الاعتياد أن يأخذ الزكاة للمسافرة للتفرّج و التفريح أو للضيافة غير اللازمة و إن لم يكن إسرافا، لعدم صدق الفقر الموضوع للزكاة.

و يشير إلى ذلك ما في عدّة من الروايات: منها: ما تقدّم آنفا من خبر ابن الحجّاج، و فيه: «إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه» الدالّ على مفروغيّة عدم الجواز إن كانوا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه. و منها: خبر إسحاق بن عمّار، و فيه (بعد السؤال عن إعطاء الزكاة لقرابته) قال: «مستحقّون لها؟» قلت: نعم [2]. و منها: خبر أبي بصير، و فيه: «و ما أخذ من الزكاة فضّه على‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 163 الباب 11 من أبواب المستحقّين للزكاة.

[2] الوسائل: ج 6 ص 169 ح 2 من ب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 637
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست