[حكم الأرض الموات الّتي يقطع بكونها لصاحب خاصّ مجهول]
و أمّا الأرض الموات الّتي يقطع بكونها لصاحب خاصّ مجهول فيمكن أن يقال: إنّها للإمام، فيشملها عموم الإذن في الإحياء فيملكها المحيي الثاني (1). و يمكن أن يقال: إنّها لمالكها فيجب التصدّق إلّا أن للمصطفين الّذين اصطفاهم اللّه.» [1].
الخامس: أنّ ما ذكره من «أنّ محياة الكفّار للإمام و لا تنتقل إلى المسلمين، و أنّ انتقالها إلى المسلمين مناف للدليل» منظور فيه جدّا، إذ لا منافاة ما بين الملكيّة للإمام و الانتقال منه إلى المسلمين، فيكون الفتح بأيدي المسلمين بمنزلة الإحياء بإذنه، كما هو واضح.
السادس: أنّ ما ذكره من أنّه «نعم لو ثبت عموم الإذن» يقال: قد ثبت ذلك بحمده تعالى. و أمّا المناقشة في جريان سائر الأحكام فهي ممّا لم نتحقّقه.
و كيف كان، فلا شبهة بحسب الأدلّة أنّ الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين، من غير فرق بين ما كانت مواتا فصارت محياة قبل نزول الآية أو بعدها.
و لا شبهة في عدم بقاء الملكيّة المطلقة للإمام بعد الإحياء بحيث يكون التصرّف فيه منوطا بإذنه و كانت المنافع له و لا يجوز له بيعها.
نعم، له الملكيّة الطوليّة كملكيّته تعالى لجميع الخلائق من حيث الطوليّة لا بنحو نتيجة الملكيّة، فللإمام أخذ الأرض منه للمصالح- كالشوارع و المساجد و غير ذلك- إن كان ذلك بنظره الشريف أصلح من كون المال بيده. و لقد مضى بعض القول في ذلك في أوائل هذا الكتاب، و التوفيق لنا من ذلك الجناب.
و هو الذي يظهر من الشرائع أي من قوله: «و إن لم يكن لها مالك معروف معيّن فهي للإمام 7»، [2] و لكن يظهر من الجواهر مخالفته و أنّها مجهول
[1] الوسائل: ج 6 ص 370 ح 19 من ب 1 من أبواب الأنفال.