responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 831

مسألة: ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ يتصرّف فيه (1).

في أنّه أتى بالركوع أم لا و الإمام أيضا شاكّ في ذلك بحيث يشكل جريان أصالة الصحّة مع شكّ نفس العامل في صحّة عمله.

ثمّ لا يخفى أنّه حصل من تلك الفروع مسائل كلّيّة لا بأس بالإشارة إليها:

الاولى: عدم حجّيّة اليد إذا كانت حال حدوثها معلومة أنّها يد عدوانيّة أو أمانيّة أو استيجاريّة.

الثانية: عدم حجّيّة أصالة الصحّة في العمل الواحد الذي كان فساده من ابتداء العمل معلوما و احتمل عروض الصحّة بعد ذلك.

الثالثة: حجّيّة البيّنة على الميّت إذا قامت على ثبوت الحقّ على ذمّة الميّت حين الموت من دون الاحتياج إلى الحلف، و الاحتياج إليه إذا كانت البيّنة قائمة على أصل حدوث الحقّ من جهة أنّها لا تدلّ على البقاء.

الرابعة: عدم كفاية البيّنة للحكم على الحيّ إذا كان للحيّ إنكاران: أحدهما عدم ثبوت الحقّ و الثاني أداؤه على تقدير الثبوت، فإذا أقام المدّعي البيّنة على ثبوت الحقّ ينقلب المدّعي منكرا و المنكر مدّعيا فلا بدّ للمنكر الأوّل من إقامة البيّنة، و على تقدير عدمها يحلف المدّعي الأوّل أو يردّ الحلف عليه.

الخامسة: جريان قاعدة التجاوز في ما يتجاوز وقت عمله بمعنى فوريّته الواجبة بحيث لو كان عامدا لكان عاصيا في ذلك مع فرض الصحّة بعد ذلك و عدم القضاء.

السادسة: جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى عمل الغير إذا كان ذا أثر بالنسبة إلى ذلك الغير، كما في الاستصحاب.

كما في العروة [1]، إذ لا دليل على ولاية المالك على نقل الخمس إلى ذمّته،


[1] كتاب الخمس، الفصل الأوّل، المسألة 78.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 831
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست