responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 215

هذا كلّه بالنسبة إلى التلف الواقع في سنة الربح.

[حكم التلف بعد سنة الربح]

و أمّا التلف الواقع بعد ذلك فلعلّ الظاهر عدم الاحتساب فلا يجبر بالربح في السنة إذا كان التالف رأس المال و يكون متعلّقا للخمس المستقرّ فيه بعد تماميّة السنة (1) في مخارج سنته، كالمال الموروث من أبيه و إن لم يكن من رأس ماله. ثانيهما الاستثناء منه قبل ذلك من متعلّق الخمس، فتأمّل.

ثمّ إنّه لاستثناء تلف الربح وجهان آخران- غير ما تقدّم من عدم صدق الربح إلّا على الباقي-:

أحدهما: انصراف الربح إلى المستقرّ منه إلى آخر السنة، و لذا قالوا بعدم تعلّق الخمس بالبيع الخياريّ الذي فيه الربح إذا فسخ بالخيار.

ثانيهما: أنّ تلف الربح موجب لتلف الخمس، بناء على تعلّق الخمس من أوّل ظهور الربح- لا في آخر السنة- و بناء على كون التعلّق على النحو المشاع و تعلّق الربح بالنسبة إلى رأس المال أيضا كذلك.

و كيف كان، فقد ظهر أنّ تلف الربح أو رأس المال- من غير فرق بين أنواعه- بحكم المئونة و إن لم يكن منها حقيقة، لعدم صدق الغنيمة أو الشكّ في ذلك، بخلاف تلف غيرهما، و هو العالم.

لقد يسر اللّه تعالى لي كتابة ذلك عند مدفن مولانا أبي الحسن الرضا عليه و على آبائه و أبنائه التحيّة و الثناء، في السفرة الواقعة في سنة ثلاثمائة و خمس و تسعين بعد الألف من الهجرة النبويّة عليه آلاف السلام و التحيّة، و هي السفرة الثانية و الثلاثون، و هو الموفّق و عليه المعوّل في الشدّة و الرخاء و له الحمد في الآخرة و الاولى.

و ذلك لما تقدّم من أنّ موضوع الخمس هو فوائد السنة و هي حاصلة،

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست