responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 641

و لعلّ الأوفق هو الجواز بمعنى صرف نفس الخمس في مصلحته أو توكيل من يتكفّل أمره لشراء ما يصرف عينه في أمره من المأكول و المشروب و الملبوس، فتأمّل. و الأحوط هو المراجعة إلى الوليّ من الجدّ و القيّم و الحاكم.

في الأنفال (1)

بتشخيصه- إذا كان كبيرا مثلا- كان كصورة عدم انفتاح باب المسجد لأن ينتقل المال الموقوف على مسجد خاصّ إليه، فلا بدّ من الصبر أو الانتقال إلى مسجد آخر إن كان الوقف أعمّ، امتثالا للأمر، فحصول الملكيّة لليتيم بالأخذ يكون من باب الانطباق التكوينيّ غير المحتاج إلى الإنشاء، كما في المسجد، و لا دليل على كون اليتيم أخسّ قدرا من الجماد.

و أمّا أنّ مال اليتيم لا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذن الوليّ- كما في إرثه- فلأنّ الإقباض غير جائز، لأنّه تصرّف في مال اليتيم و لا يجوز إلّا بإذن الوليّ، و أمّا قبض الصغير و صرفه لنفسه فهو كالقبض عن الوليّ، فإنّ قبضه ليس بإجازة الوليّ، بل الإقباض بإجازته، لأنّه لكلّيّ السيّد و بالقبض ينطبق تكوينا، و قبضه لصرف ماله في نفسه لمصلحة- من دون أن يكون إنشاء- لا دليل على الاحتياج إلى إذن الوليّ. و أمّا لزوم الصرف في المصلحة فلا فرق بين صاحب الخمس و الوليّ.

و من ذلك يظهر أنّ الأوفق هو الجواز.

في الجواهر:

إنّها جمع «نفل» ساكنا و محرّكا، و نقل عن المصباح أنّه بمعنى الغنيمة، و عن القاموس: عطف الهبة عليه، و عن الأزهريّ: ما كان زيادة [1].


[1] الجواهر: ج 16 ص 115.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 641
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست