responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 26

[يستثني من الغنائم]

و يستثني من ذلك (1) صفايا الإمام (2) من فرس و جارية، بل و قطائع بعد الخمس الأنفال» يبعد أن يكون المقصود منه خمس غير الأراضي، فإنّ قبل ذلك مربوط بالأراضي و بعده أيضا مربوط بالأراضي في أكثر مصاديقه فيبعد أن يكون المقصود من الخمس، خمس غير الأراضي.

فالظاهر صحّة ما عليه المشهور من ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة. و اللّه العالم.

أي من تعلّق الخمس بعنوان الغنيمة.

أمّا وجوب الخمس على الإمام 7 بالنسبة إلى باقي السهام فهو أمر لا جدوى للبحث عنه، و المقصود تعلّقه به من جهة مطلق الفائدة الملحوظ فيه خروج مئونة السنة.

كما في صحيح ربعيّ عن أبي عبد اللّه 7:

قال: «كان رسول اللّه 6 إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له، ثمّ يقسم ما بقي خمسة أخماس و يأخذ خمسه ثمّ يقسم أربعة أخماس بين الناس».

إلى أن قال:

«و كذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول 6» [1].

و في خبر حمّاد الطويل:

«و له صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأنّ الغصب كلّه مردود» [2].

و في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه 7 قال:


[1] الوسائل: ج 6 ص 356 ح 3 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.

[2] الوسائل: ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست