و يستثني من ذلك (1) صفايا الإمام (2) من فرس و جارية، بل و قطائع بعد الخمس الأنفال» يبعد أن يكون المقصود منه خمس غير الأراضي، فإنّ قبل ذلك مربوط بالأراضي و بعده أيضا مربوط بالأراضي في أكثر مصاديقه فيبعد أن يكون المقصود من الخمس، خمس غير الأراضي.
فالظاهر صحّة ما عليه المشهور من ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة. و اللّه العالم.
أي من تعلّق الخمس بعنوان الغنيمة.
أمّا وجوب الخمس على الإمام 7 بالنسبة إلى باقي السهام فهو أمر لا جدوى للبحث عنه، و المقصود تعلّقه به من جهة مطلق الفائدة الملحوظ فيه خروج مئونة السنة.
كما في صحيح ربعيّ عن أبي عبد اللّه 7:
قال: «كان رسول اللّه 6 إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له، ثمّ يقسم ما بقي خمسة أخماس و يأخذ خمسه ثمّ يقسم أربعة أخماس بين الناس».