[يستثني من مطلق الفائدة مثل نموّ الأشجار المقصود بها الاسترباح بثمرها]
نعم، يستثني من ذلك النماء المتّصل أو ارتفاع القيمة السوقيّة أو ارتفاع القيمة لأجل حدوث وصف في المال إذا كان ذلك مقدّمة لربح آخر مقصود و لم يكن الاسترباح بما ذكر من النموّ أو ارتفاع القيمة للسوق أو الوصف مقصودا بالأصالة، فلا خمس في نموّ الأشجار المقصود بها أثمارها و لا في ارتفاع قيمة تلك الأشجار سوقيّا أو من جهة الوصف (1).
و الوجه في ذلك كلّه: عدم الإشارة في أخبار الضياع و البستان، كخبر النيشابوريّ [1] و خبر الهمدانيّ [2] و مكاتبة عليّ بن مهزيار [3] و خبر السرائر [4] بل و معتبر الريّان بن الصلت [5] مع غفلة السائلين عن نموّ أشجار البستان و ترقّي قيمة الأرض بالزراعة فيها و ارتفاع قيمة الرحى الذي ربما يحصل من جهة رواجه و مراجعة الناس إليه، بل إذا ثبت عدم الخمس في نموّ الأشجار بما ورد في الضياع فعدمه في ارتفاع القيمة الذي ليس مقرونا بالزيادة العينيّة أولى، و السكوت في مقام بيانه عرفا- و هو مقام التعرّض لخمس الثمار و الأكرار من الحنطة- دليل على عدم الخمس في ذلك، لا سيّما مع غفلة العرف بحسب الارتكاز عن ذلك.
نعم، لو باع ذلك فالظاهر صدق الفائدة إذا باعها بالثمن الذي يعدّ ماليّة محضة، كالنقود.
و الظاهر أنّه كذلك إذا باعها و جعل ثمنها موردا للاسترباح بالتجارة، و أمّا إذا باعها بما يكون مثل المبيع كأن تبدّل بستانه ببستان آخر فالظاهر أنّه بحكم الأصل. و هو العالم.