و الظاهر أنّه من الخمس، لقوله تعالى وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ[2]، و لا حقّ لذوي القربى غير الخمس على الظاهر، و مورد الآية الشريفة ليس من الغنائم بل هو من الفيء، فيثبت الخمس في غير الغنائم الحربيّة.
و ربّما يؤيّد ذلك بما رواه العامّة و الخاصّة من ثبوت الخمس في الركاز، ففي البخاريّ في حديث أنّه:
و خطبة الغدير صريحة في إعطاء ذلك إلى الوصيّ من بعده.
و ليس مقتضى كونه للإمام سلب مالكيّة الغير كما أنّ اللّه تعالى مالك و ليس مقتضى ذلك سلب مالكيّة الغير. و لازم ذلك: جواز التصرّف لوليّ المسلمين المصون عن العصيان و الخطأ في أموال المسلمين إذا رأى المصلحة في ذلك