responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 901

مسألة [فروع: في دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعيّ]

إذا دفع زكاته إلى الحاكم الشرعيّ ففيه فروع:

الأوّل: أن يكون بنحو الوكالة بأحد الأنحاء الأربعة المتقدّمة، و قد مرّ حكمه.

الثاني: لعلّ الظاهر عدم لزوم قصد الوكالة مطلقا (1).

جرى بيد الوكيل فهو أيضا مأمور بالأداء، كالأيادي المتواردة على مال الغير، فإنّ الجميع مأمورون بالأداء، و الجميع ضامنون على فرض التلف، بل لو لم يؤدّ الوكيل حتّى غاب عن الموكّل و لا يكون عزله مؤثّرا في فسخ وكالته و لم يكن الموكّل قاصدا للقربة حين أداء الوكيل بالمعنى المتقدّم- بانقلاب قصده عن القربة أو عن أصل الأداء- فصحّتها مبنيّة على قصد الوكيل، و لا يجزي قصده السابق و إن كان محتملا، فتأمّل. و كيف كان، فلا إشكال من حيث الظهور المتوهّم.

ثانيهما: عدم الإخلاص، لأنّ إرادة الموكّل دخيلة، و المفروض عدم قصده القربة.

و قد ظهر جواب ذلك أيضا ممّا مرّ، فإنّه يكفي أحد الإخلاصين أوّلا. و بناء على لزوم إخلاص المأمور فقد عرفت أنّه مأمور أيضا ثانيا. فالظاهر أنّ ما أفاده في الشرائع من كفاية النيّة من أحدهما من الموكّل و الوكيل مطابق للدليل، و هو العالم.

أي سواء كان الوكيل هو الحاكم أو غيره، خلافا لظاهر العروة حيث قال (قدس سرّه):

ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك [1].

و قال أيضا:

يتولّى الحاكم النيّة وكالة حين الدفع إلى الفقير [2].

و الوجه في عدم اللزوم أنّه إن كان المقصود قصد كون الزكاة زكاة مال‌


[1] العروة: كتاب الزكاة، الفصل العاشر، المسألة 1.

[2] العروة: كتاب الزكاة، الفصل العاشر، المسألة 3.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 901
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست