responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 225

[المضمون هو خمس نفس ما صدق عليه الربح لا ارتفاع القيمة]

ثمّ إنّ المضمون خمس نفس ما صدق عليه الربح في الخارج، و لا يضمن خمس ارتفاع القيمة النازلة بالفرض بعد السنة (1).

[حكم الفسخ و الإقالة و فروعهما]

و أمّا الفسخ و الإقالة فتارة يكون بالنسبة إلى الربح و اخرى يكون بالنسبة إلى رأس المال، و على التقديرين إمّا أن يكون ذلك في سنة الربح أو بعد انقضائها.

و من ذلك يظهر التسامح في ما في تعليق الطباطبائيّ الحكيم (قدس سرّه) على ذلك من قوله «أو في أثنائها»، فإنّ الصحيح «بل في أثنائها».

و خامسا: أنّ الظاهر منه أنّه لو لم يبعها غفلة ليس الحكم فيه هو الضمان، مع أنّك قد عرفت أنّ الظاهر هو الضمان، بل لعلّ الظاهر- من جهة التقابل بينه و بين قوله: و لم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة-: أنّ المقصود من العمد غير ما كان طلبا للزيادة أيضا، و هو مشكل، لوضوح الضمان في الصورة المذكورة.

كما أشار إليه بعض أعلام العصر في تعليقه، فلو كان رأس ماله عشرة آلاف تومان فاشترى بها ألف ذرع من الأرض للتجارة بها، ثمّ باع و اشترى حتّى صار رأس ماله في السنة ألفا و خمسمائة ذرع منها و كان قيمة ذلك خمسة عشر ألفا، ثمّ تنزّل السعر فصار بعد السنة قيمة الأرض الّتي مساحتها ألف و خمسمائة ذرع عشرة آلاف فتنزّل إلى رأس المال، فإنّ الذي يجب عليه من الخمس هو مائة ذرع من الأرض الّتي هي خمس خمسمائة الربح أو قيمة ذلك الّتي هي خمس ثلث عشرة ألف تومان، لا خمس خمسة آلاف.

و الوجه في ذلك هو تعلّق الخمس بالعين و لو كان التعلّق بها تخييريّا، فإنّ العدل الآخر هو قيمة العين فيجب على المكلّف إمّا أداء العين أو قيمتها، لكنّه و إن كان الواجب عليه حين كون القيمة مرتفعة في المثال أداء مائة ذرع من الأرض أو قيمتها الّتي هي ألف تومان و لكن بعد التنزّل يجب عليه على فرض التخيير أداء‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست