responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 422

و لعلّ الاحتياط أن يصالح الوليّ بشي‌ء من ماله للمولّى عليه بشرط أن يؤدّي الخمس من جانبه و يجعل اختيار فسخها لنفسه بعد البلوغ أو رفع الجنون (1).

السابعة و العشرون: المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) عدم اشتراط الحول في أصل وجوب الخمس، لكن يكون وجوبه موسّعا إلى آخر الحول

و إلى إخراج المئونة- بالنسبة إلى أرباح المكاسب، (2) الثالث: عدم الخمس لو مات الصغير، لا عليه كما تقدّم، و لا على الوارث، لعدم الخمس في الإرث.

الرابع: جواز معاملاته في حال الصغر و لو بعد مضيّ سنة الربح كما هو ظاهر.

لكنّ الأصحّ ما تقدّم من ثبوت الخمس و لزوم ذلك على الوليّ، من باب وجوب أداء الحقّ على من بيده الحقّ، كما في سائر ديون الصغير أو أماناته الّتي تكون عنده.

أمّا المصالحة فلأنّ القرض فيه شبهة الربا من حيث الشرط الراجع نفعه إلى الوليّ أيضا، من باب أداء تكليفه المحتمل، و أمّا الشرط فلأنّه معه ليس التصرّف في مال الصغير إلّا من باب حقّ الوليّ الذي شرط على المولّى عليه.

كما في الجواهر، فإنّه قال (قدس سرّه):

و كذا لا اعتبار للحول في الأرباح أيضا على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا، بل لا أجد فيه خلافا إلّا ما يحكى عن ابن إدريس، و عبارته ليست بتلك الصراحة بل و لا ذلك الظهور- إلى أن قال:- و لكن يؤخّر جوازا في الأرباح احتياطا للمكتسب [1].


[1] الجواهر: ج 16 ص 79.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست