و لا فرق بين سبق العلم أو احتمال السبق و عدمهما (1).
الخامسة عشر [في ما لو علم بالاختلاط في الذمم الّتي تحت اختياره]
إذا علم أنّ بعض ما هو له و تحت اختياره من الذمم و الديون يكون لغيره و كان مردّدا بين الأقلّ من الخمس و الأكثر فالظاهر وجوب الخمس عليه و حلّيّة باقي المال بذلك (2) بل و لو لم تكن الذمم تماميّة السند و الدلالة بالنسبة إلى مورده يمكن التعدّي إلى الدنانير المغشوشة أيضا.
و أمّا السيرة، ففيها أوّلا أنّها لعلّه من جهة حصول العلم بعد ذلك بالمراجعة إلى الدفاتر لجهات أخر راجع نفعها إلى صاحبها، فعدم الرجوع عند مطالبة الدائن كاللغو. و ثانيا أنّ السيرة مردوعة بدليل الأصل الشرعيّ، كما بيّنّا ذلك في الأصول من أنّ العموم الرادع مقدّم على السيرة قطعا. و ثالثا على فرض عدم الترجيح بين الأخذ بالعموم أو السيرة فيحكم بتعارض ذلك بالنسبة إلى الاستصحاب فيرجع إلى عموم «ما لا يعلمون» [1].
فإنّ العلم السابق لا يكون حجّة على وجوب الأداء في حال الجهل، و أمّا الفوريّة فلا ترتفع عقوبتها- إن كان العلم حاصلا بالأكثر- بأدائه فعلا، فالتكاليف على أقسام ثلاثة: الأوّل: التكليف الموقّت الذي ليس له قضاء أصلا. و الثاني:
التكليف الموسّع الذي لا يجب المسارعة إليه، فلا يمكن العقوبة على الترك في زمان العلم، لكون التكليف موسّعا و بعده تكون العقوبة من غير بيان. و الثالث: أن يكون موردا للتكليفين على نحو تعدّد المطلوب، فبالنسبة إلى الموسّع كالثاني و بالنسبة إلى الفوريّة لا تأثير للأداء، و العلم السابق بالنسبة إلى التكليف اللاحق لا يكون حجّة بعد زواله، لعدم الدليل، بل مقتضى أدلّة الأصول خلافه.
لإطلاق معتبر عمّار [2] بعد وضوح كون المقصود من الاختلاط هو الاشتباه
[1] الوسائل: ج 11 ص 295 الباب 56 من أبواب جهاد النفس.
[2] الوسائل: ج 6 ص 344 ح 6 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.