بل يمكن الاستدلال به بضمّ استصحاب الكلّيّ و أنّه كان مال الإمام 7 في زمن أبي جعفر الجواد 7 عند الإعواز حلالا و بعده باق على حلّيّته في الفرض المذكور.
و يؤيّد- بل يستدلّ على ذلك- بخبر يونس بن يعقوب الناقل لقول الصادق 7: «ما أنصفناكم إن كلّفناكم اليوم» [3] الدالّ على السقوط إذا فرض كون أخذه موجبا للإضرار على الغير و لو كان ذلك للفقراء، فإنّه بمنزلة التعليل، فتأمّل في ذلك تجده وافيا، و لذلك يمكن أن يقال بتقديم الزكاة في صورة الدين و حصول براءة الذمّة عن الخمس، لظهور الحلّيّة في ذلك، و أمّا استثناء الدين فهو على كلّ حال. و هو العالم بحقائق أحكامه.
قال (قدس سرّه) في الزكاة ما ملخّصه أنّه:
لا خلاف في اعتبارها فيها، بل الإجماع بقسميه عليه. و في المعتبر: إنّه مذهب العلماء إلّا الأوزاعيّ.
و في التذكرة: إنّه قول عامّة أهل العلم، و حكي عن الأوزاعيّ عدم وجوبها فيها. و استدلّ بعموم قوله تعالى: