responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 882

مسألة [وجوب نيّة التقرّب في الخمس و الزكاة]

في الجواهر: إنّه يجب النيّة- أي نيّة التقرّب- في الخمس كما في الزكاة [1] (1).

جعفر 7، و فيه:

«من أعوزه شي‌ء من حقّي فهو في حلّ» [2].

بل يمكن الاستدلال به بضمّ استصحاب الكلّيّ و أنّه كان مال الإمام 7 في زمن أبي جعفر الجواد 7 عند الإعواز حلالا و بعده باق على حلّيّته في الفرض المذكور.

و يؤيّد- بل يستدلّ على ذلك- بخبر يونس بن يعقوب الناقل لقول الصادق 7: «ما أنصفناكم إن كلّفناكم اليوم» [3] الدالّ على السقوط إذا فرض كون أخذه موجبا للإضرار على الغير و لو كان ذلك للفقراء، فإنّه بمنزلة التعليل، فتأمّل في ذلك تجده وافيا، و لذلك يمكن أن يقال بتقديم الزكاة في صورة الدين و حصول براءة الذمّة عن الخمس، لظهور الحلّيّة في ذلك، و أمّا استثناء الدين فهو على كلّ حال. و هو العالم بحقائق أحكامه.

قال (قدس سرّه) في الزكاة ما ملخّصه أنّه:

لا خلاف في اعتبارها فيها، بل الإجماع بقسميه عليه. و في المعتبر: إنّه مذهب العلماء إلّا الأوزاعيّ.

و في التذكرة: إنّه قول عامّة أهل العلم، و حكي عن الأوزاعيّ عدم وجوبها فيها. و استدلّ بعموم قوله تعالى:

وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [4]


[1] الجواهر: ج 15 ص 472.

[2] الوسائل: ج 6 ص 379 ح 2 من ب 4 من أبواب الأنفال.

[3] المصدر: ص 380 ح 6.

[4] سورة البيّنة: 5.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 882
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست