responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 278

هذا كلّه في فرض عدم إمضاء البيع أو ردّه من قبل صاحب الخمس، و أمّا إذا أمضاه فيرجع إلى المشتري إن لم يقبض الثمن (1). و كذا إن قبضه البائع و كان كلّيّا (2)، إلّا إذا أمضى قبضه أيضا (3) فلعلّه يرجع إلى البائع فقط، كما أنّ الأمر لعلّه كذلك إذا كان الثمن شخصيّا و أمضى قبض البائع له (4)، و أمّا إذا كان شخصيّا و لم يمض القبض فلعلّ الظاهر هو التخيير (5).

مسألة [لو انفسخ البيع لا يسقط الخمس]

لو انفسخ البيع بالإقالة أو الفسخ بخيار المشتري لم يسقط و الظاهر أنّه لا فرق في إيجاب التبعّض الخيار بين كون الثمن أو المبيع شخصيّا أو كلّيّا. و لتمام الكلام محلّ آخر، و هو الموفّق للصواب.

لأنّه لا حقّ له في ذمّة البائع حتّى من جهة جريان يده على الخمس، لأنّ إمضاء البيع في حكم حصول أدائه من قبله، كما هو واضح.

لأنّ الكلّيّ الذي في ذمّة المشتري لصاحب الخمس لا يتعيّن بقبض البائع فيبقى المال على ذمّته.

من جهة أنّ صحّة قبض الفضوليّ- و لو كان بقصد أن يكون له إذا أجازه صاحب الحقّ- تكون عرفا كصحّة سائر المعاملات، إذ تعيّن الذمّة في الخارج بنفسه نقل و انتقال اعتباريّ حاصل بالقصد و الإنشاء.

لأنّه بالإجازة يصير الإقباض إلى البائع بمنزلة الإقباض إلى وكيل صاحب الخمس فيحصل الأداء، فلا وجه حينئذ للرجوع إلى المشتري.

لإجراء يد كلّ منهما على المال، فكلّ منهما مأمور بالأداء، فإنّه «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» [1].


[1] المستدرك: ج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب الوديعة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست