responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 337

و مقتضى الاحتياط إخراج المحتمل أيضا بإذن الحاكم (1). و الأحوط إعطاء الكلّ لمصرف الخمس بقصد ما هو المحبوب عند اللّه (2).

الخامس: أن يعلم المالك و يجهل المقدار (3).

و منها: جواز التصرّف في الكلّ، لاستصحاب عدم مالكيّة أحد للمال إلّا من وصل المال منه إلى يده على النحو الصحيح، و كون الملاك لحرمة التصرّف كون المال ملكا لغيره، و هو غير ثابت بل مقتضى الاستصحاب عدم التحقّق.

و منها: لزوم إعطاء المحتمل حتّى تثبت البراءة اليقينيّة، لاستصحاب بقاء الحرام في المال الحاكم بالاحتياط، و سيجي‌ء لذلك إن شاء اللّه تعالى مزيد تحقيق.

لقد عرفت الوجه في ذلك في التعليق المتقدّم.

بناء على جواز إعطاء الصدقة لبني هاشم أو الإمام 7 إذا لم تكن من الزكاة، كما تقدّم ذلك مفصّلا.

و هو على قسمين:

أحدهما: أن تكون الزيادة عن الخمس محتملة فيه.

قد يقال- كما في الجواهر عن العلّامة- بأنّ المالك إذا لم يرض بالصلح و أبى عنه يعطى الخمس، لأنّ اللّه جعل الخمس مطهّرا للمال [1].

و فيه أوّلا- كما في الجواهر [2]-: أنّ مقتضى معتبر عمّار المتقدّم [3] هو التقيّد بعدم معلوميّة المالك، و لا محيص في الوضعيّات عن التقييد، بخلاف الحكم التكليفيّ الذي له مراتب، فإنّ الأقرب فيه التوفيق بحمل المقيّد على بعض المراتب و الأخذ بالإطلاق، و هذا لا يجري في الوضعيّات.

و ثانيا: وضوح انصراف باقي أدلّة الخمس عن صورة العلم بالمالك الّتي‌


[1] الجواهر: ج 16 ص 75.

[2] الجواهر: ج 16 ص 75.

[3] في ص 284.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست