و مقتضى الاحتياط إخراج المحتمل أيضا بإذن الحاكم (1). و الأحوط إعطاء الكلّ لمصرف الخمس بقصد ما هو المحبوب عند اللّه (2).
الخامس: أن يعلم المالك و يجهل المقدار (3).
و منها: جواز التصرّف في الكلّ، لاستصحاب عدم مالكيّة أحد للمال إلّا من وصل المال منه إلى يده على النحو الصحيح، و كون الملاك لحرمة التصرّف كون المال ملكا لغيره، و هو غير ثابت بل مقتضى الاستصحاب عدم التحقّق.
و منها: لزوم إعطاء المحتمل حتّى تثبت البراءة اليقينيّة، لاستصحاب بقاء الحرام في المال الحاكم بالاحتياط، و سيجيء لذلك إن شاء اللّه تعالى مزيد تحقيق.
لقد عرفت الوجه في ذلك في التعليق المتقدّم.
بناء على جواز إعطاء الصدقة لبني هاشم أو الإمام 7 إذا لم تكن من الزكاة، كما تقدّم ذلك مفصّلا.
و هو على قسمين:
أحدهما: أن تكون الزيادة عن الخمس محتملة فيه.
قد يقال- كما في الجواهر عن العلّامة- بأنّ المالك إذا لم يرض بالصلح و أبى عنه يعطى الخمس، لأنّ اللّه جعل الخمس مطهّرا للمال [1].
و فيه أوّلا- كما في الجواهر [2]-: أنّ مقتضى معتبر عمّار المتقدّم [3] هو التقيّد بعدم معلوميّة المالك، و لا محيص في الوضعيّات عن التقييد، بخلاف الحكم التكليفيّ الذي له مراتب، فإنّ الأقرب فيه التوفيق بحمل المقيّد على بعض المراتب و الأخذ بالإطلاق، و هذا لا يجري في الوضعيّات.
و ثانيا: وضوح انصراف باقي أدلّة الخمس عن صورة العلم بالمالك الّتي