responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 914

مسألة: يبحث فيها عن ولاية الحاكم على الزكاة و الخمس،

و فيها

فروع [في ولاية الحاكم على الزكاة و الخمس]

الأوّل: لعلّ الظاهر عدم وجوب دفع الزكاة إلى الإمام 7 ابتداء إذا لم تكن للإمام الحكومة الظاهريّة (1).

كما هو مقتضى متن الشرائع حيث قال:

و للمالك أن يتولّى تفريق ما وجب عليه بنفسه.،

و الأولى حمل ذلك إلى الإمام 7. انتهى [1].

خلافا للمنقول عن المفيد و أبي الصلاح و ابن البرّاج كما في الجواهر، قال (قدس سرّه):

و كأنّهم غفلوا عن النصوص الأخر الدالّة على جواز تولّي المالك [2] الّتي هي فوق التواتر بل مضمونها كالضروريّ بين الشيعة [3].

و المستفاد من الآية الشريفة:

خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلٰاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. [4].

هو وجوب الدفع ابتداء، فلو تولّى المالك بنفسه لم يحصل الأخذ الواجب على رسول اللّه 6 فترك المطلوب الإلهيّ. و وجوب الأخذ عليه ليس مشروطا بالقدرة على الأخذ شرعا بل هو مطلق مقتض لحفظ القدرة، فلا يرد عليه ما في الجواهر من اشتراطه بالقدرة [5]، فإنّ الاشتراط العقليّ غير الاشتراط الشرعيّ كما في الحجّ المشروط بالاستطاعة، كما أنّه المستفاد من سيرة النبيّ و الوليّ عليهما‌


[1] الشرائع: ج 1 ص 124.

[2] الوسائل: ج 6 ص 193 الباب 35 و ص 195 الباب 36 من أبواب المستحقّين للزكاة.

[3] الجواهر: ج 15 ص 418.

[4] سورة التوبة: 103.

[5] الجواهر: ج 15 ص 418.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 914
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست