responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 940

و أمّا لو كان قيدا بالمعنى المذكور و مأخوذا في موضوع التمليك فهو غير صحيح، لأنّه أولى بذلك من ما إذا أخذ في موضوع التمليك من دون أن يكون قيدا بمعنى العلّيّة. نعم، قد تقدّم أنّ صورة التقييد بالوصف صحيحة مطلقا.

فروع

1- لو شكّ ثالث في أنّ الإعطاء المخصوص خمسا أو غيره صحيح أم لا؟ فهو محكوم بالصحّة في جميع فروض الفساد، و وجهه واضح.

2- لو شكّ الأخذ في ذلك من حيث عنوان الشخص فالظاهر هو الحكم بالصحّة (1).

من دون شبهة، و ذلك- مضافا إلى أنّه واضح برهانا- واضح عند العرف، فإنّه لو بني على بطلان المعاملات بتخلّف الجهات التعليليّة لزم بطلان كثير من المعاملات كما لا يخفى.

و ذلك كما أعطى شخص للسيّد المستحقّ للخمس مالا بعنوان سهم السادة و احتمل أنّ المعطي تخيّل أنّه زيد مثلا فيكون إعطاؤه إيّاه فاسدا، فمقتضى أصالة الصحّة هو صحّة هذا التمليك المتّصف بذلك العنوان الماليّ.

إن قلت: يمكن أن يقال: إنّه في الفرض المذكور يصحّ واقعا و لو كان الاشتباه في العنوان المقوّم مقطوعا، إذ لا فرق بين إعطاء الخمس لزيد بعنوان أنّه عالم أو لهذا بعنوان أنّه زيد، فكما أنّ الاتّصاف الأوّل لا يرجع إلى التقييد- كما تقدّم مفصّلا- كذلك الثاني.

قلت: الفرق بينهما أنّ الوصف و الاتّصاف به لا يكون مملوكا عرفا، بخلاف هذا و زيد، فكلّ منهما مبذول له المال من دون فرق بينهما، فالتمليك المنشأ تمليك واحد و اثنين و متعلّق بواحد و اثنين، و ذلك مستحيل التحقّق، من غير فرق بين‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 940
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست