و هي- كما ذكروه- الأرض الّتي تملك من غير قتال، سواء انجلى أهلها أو سلّموها للمسلمين طوعا (1)، بعوض أو بنحو الهبة.
ما شاء ما لم يجحف، و ما يغنمه المقاتلون بغير إذنه [1].
و يحتمل أن يكون الآجام أحد الخمسة، و الاصطفاء من الغنيمة يكون في سهمه من أخذ الغنائم.
و في الجواهر بعد ذلك:
كان على المصنّف ذكر ميراث من لا وارث له، و ذكر حكم المعادن، لكونها موردا للاختلاف. و قد عدّ في المقنعة منها البحار. و زاد في كشف الأستاذ ما يوضع له من السلاح و الجواهر و القناديل و السيوف و الدروع، و ما يجعل نذرا له 7[2].