responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 643

[تعريف الأنفال في اصطلاح الفقهاء]

و هي- كما ذكروه- الأرض الّتي تملك من غير قتال، سواء انجلى أهلها أو سلّموها للمسلمين طوعا (1)، بعوض أو بنحو الهبة.

ما شاء ما لم يجحف، و ما يغنمه المقاتلون بغير إذنه [1].

و يحتمل أن يكون الآجام أحد الخمسة، و الاصطفاء من الغنيمة يكون في سهمه من أخذ الغنائم.

و في الجواهر بعد ذلك:

كان على المصنّف ذكر ميراث من لا وارث له، و ذكر حكم المعادن، لكونها موردا للاختلاف. و قد عدّ في المقنعة منها البحار. و زاد في كشف الأستاذ ما يوضع له من السلاح و الجواهر و القناديل و السيوف و الدروع، و ما يجعل نذرا له 7 [2].

في الجواهر:

بلا خلاف أجده، بل الظاهر أنّه إجماع [3].

أقول: و يمكن أن يستدلّ على ذلك بقوله تعالى في سورة الحشر:

وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلىٰ مَنْ يَشٰاءُ وَ اللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ. مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لٰا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيٰاءِ مِنْكُمْ [4].


[1] الشرائع: ج 1 ص 136- 137.

[2] الجواهر: ج 16 ص 128- 132.

[3] المصدر: ص 116.

[4] سورة الحشر: 6- 7.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 643
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست