و هو المطابق لإطلاق فتوى الأصحاب كما يظهر من الجواهر [1]، لكن في الحدائق ما ملخّصه:
و لا أعرف دليلا على التعميم سوى ظاهر الآية، و الظاهر من الروايات اختصاصه بالمنقول، من حيث إنّ مفاده أخذ صفو المال و أخذ الخمس منه ثمّ إعطاء ما بقي للناس، و من المعلوم أنّ ذلك بالنسبة إلى المنقول، فإنّ غير المنقول لا يقسّم بين المقاتلين بالضرورة.
قال (قدس سرّه):
و قد تتبّعت ما حضرني من كتب الأخبار كالوافي و الوسائل. فلم أقف على ما يدلّ على دخول الأرض و نحوها من ما قدّمناه في الغنيمة الّتي يتعلّق بها الخمس. حتّى الأخبار الواردة في تفسير الآية المشار إليها.، فيمكن تخصيص الآية بما دلّت عليه هذه الأخبار، مع أنّ الأخبار الواردة في الأراضي و نحوها بالنسبة إلى المفتوح عنوة إنّما دلّت على أنّها فيء للمسلمين. و أنّ أمرها إلى الإمام يقبّلها أو يعمّرها و يصرف حاصلها في مصالح المسلمين [2].
أقول: و هنا وجوه أخر:
منها: ما في الجواهر من السيرة القطعيّة على عدم إخراج الخمس من هذه