responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 106

مسألة [حكم وجدان الكنز في دار الحرب أو دار الإسلام من دون أن يكون عليه أثر الإسلام]

إذا وجد الكنز في أرض دار الحرب أو دار الإسلام و ليس عليه أثره وجب فيه الخمس (1).

هذا. مع أنّ القدر المتيقّن من الأدلّة بحسب مقام التخاطب هو ابتداء وجدان الكنز، فتقييد إطلاق سائر الروايات مشكل جدّا، فإذا قال: «إذا وجدت عالما فيجب عليك إكرامه» فإخراج حول منه مشكل جدّا.

كما في الشرائع [1]. و قال (قدس سرّه) في الجواهر:

إنّه إن وجد في أرض الحرب و لو كانت ملكا لواحد بالخصوص، بل و في دار الإسلام إذا كانت مباحة أو لم تكن ملكا لواحد من المسلمين بالخصوص، كالمعمور من المفتوح عنوة و لم يكن عليه أثر الإسلام- من سكّة و نحوها- فلا خلاف أجده في وجوب الخمس على واجده و ملكيّة الباقي لواجده، المنفيّ عنها الخلاف في الحدائق على البتّ في الأوّل و الظهور في الثاني [2]. انتهى ملخّصا.

أقول: الوجه في ذلك أمور:

الأمر الأوّل: إطلاق أدلّة الكنوز الظاهر في كون الباقي للواجد بلا إشكال.

و تقريب الإطلاق بوجهين:

أحدهما: أنّه ليس المفروض في دليل الكنوز خصوص ما فرض ملكيّته للواجد من جهة أخرى، فإنّ الكنز الذي كنزه بنفسه مثلا و أدّى خمسه قبل ذلك أو لم يكن فيه خمس- بأن كان من قبيل الميراث- لا خمس فيه بحسب الظاهر، و ليس ذلك من جملة الغنائم، و ذلك خارج عن منصرف دليل الكنوز، فمقتضى ذلك أنّ الكنوز غير المعلوم مالكها ليس فيها إلّا الخمس، و لو كان الواجب على‌


[1] ج 1 ص 133- 134.

[2] الجواهر: ج 16 ص 28.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست