responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 945

..........

الكلّيّ حاصل بحكم اللّه تعالى من دون الاحتياج إلى القبول، و أمّا تشخّصه في ملك خاصّ فمحوّل إلى المالك قطعا فلا وجه لدخالة قبوله في التشخّص بعد فرض عدم وجود حقّ له في ذلك. هذا بالنسبة إلى الخمس الموجود في المال، و أمّا على فرض التلف و الانتقال إلى الذمّة بحكم الضمان فدليل الضمان يحكم بأنّ البدل إنّما هو بلون المبدل من دون اختلاف إلّا في الشخص، فكما أنّه يكون ولاية العزل في الأصل للمالك كذلك يكون في البدل، و أمّا في غير ذلك من الديون كالكفّارات فمقتضى تسلّط الناس على أموالهم أنّ له حقّ أن يجعل المال المخصوص لأداء الكفّارة، و المفروض أنّه ليس لشخص من المستحقّين بل ليس للوليّ- لو كان له وليّ عامّ- أن يعيّنه في مال مخصوص، فلا دليل على الاحتياج إليه في ما ليس باختياره أصلا. و منه يظهر الكلام في الديون الشخصيّة.

و أمّا قصد القربة فلعلّه يكفي أن يكون في العزل كما أنّه يكفي أن يكون في الأداء.

ثانيهما: كون العزل و التمليك الخصوصيّ غير الصحيح حاصلا بإنشاء واحد، فإنشاء العزل مقيّد بإنشاء التمليك للمستحقّ فمقيّد بكون الأخذ مستحقّا.

و ذلك مدفوع بما مرّ من أنّ الإنشاء تابع للقصد، و هو مقيّد بالوجود العلميّ، و هو حاصل، فإنشاء العزل حاصل مضافا إلى التمليك للمستحقّ في طول جعله خمسا أو زكاة أو كفّارة فتوقّفه عليه دور واضح. و أمّا التقييد بالفقر و غيره فليس قيدا لبّا للعزل، بل هو قيد للتمليك لهذا الشخص الخاصّ، و المفروض عدم صحّته، فلا إشكال في تلك الجهات، فمقتضى القاعدة كونه خمسا أو زكاة أو كفّارة و لا يرجع إلى مالكه، فتأمّل في المقام.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 945
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست