responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 105

مسألة: لا إشكال في عدم اعتبار الحول (1).

عرفا بلوغ النصاب، و البلوغ يصدق بالنصاب الأوّل.

و على فرض عدم كون مفاده ذلك بل كون مفاده أنّه إذا كان الكنز الموجود بمقدار النصاب ففي مجموعه الخمس، فيصدق ذلك أيضا على صرف وجود النصاب.

و على فرض كون مفاد الدليل أنّ نصاب الخمس كنصاب الزكاة في ما يمكن، فمع وجود دليل تعلّق الخمس بالبالغ إلى حدّ النصاب الأوّل- كثلاثة و عشرين- الحاكم بتعلّق الخمس بمجموع ذلك لا يبقي مجالا للنصاب الثاني، فإنّ النصاب الثاني في فرض عدم وجوب الزكاة في ما بين النصابين، و هذا الفرض غير متحقّق في المقام بدليل تعلّق الخمس.

و الحاصل أنّ الدليل من حيث شموله للنصاب الأوّل الحاكم بتعلّق الخمس بمجموع المال لا يبقي مجالا لشموله للنصاب الثاني إن كان مفاد النصاب الثاني في الفرض عدم الزكاة في ما زاد على العشرين و أنّه تجب إذا بلغ أربعة و عشرين، و إن كان مفاده عدم الزكاة قبل ذلك أصلا و تعلّقها بعد البلوغ إلى أربعة و عشرين فيحصل التعارض بين الاقتضاءين.

و لكنّ الإنصاف أنّه لو فرض المماثلة في النصاب مطلقا فالظاهر منه عرفا:

المماثلة في جميع ما هو من لوازم النصاب من نفي الخمس قبل ذلك و الخمس بعد ذلك، و الجواب الثالث صرف الفرض، و مع الشكّ يرجع إلى دليل الخمس.

قال (قدس سرّه) في الجواهر:

قطعا كما صرّح به غير واحد [1].

أقول: كلّ ذلك لما تقدّم [2] من عدم اعتبار المماثلة بين الكنز و متعلّق الزكاة من جميع الجهات، بل الظاهر منه أنّ المقصود هو اعتبارها من حيث المقدار كما تقدّم. [3]


[1] الجواهر: ج 16 ص 28.

[2] في الصفحة السابقة.

[3] في الصفحة السابقة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست