يؤدّي خمسا إلّا ما وجب عليه من رأس السنة من أوّل الربح (1).
الثانية و الثلاثون [مبدأ الحول هل هو ظهور أوّل الربح أو الشروع في الاكتساب أو فيه تفصيل؟ وجوه]
مبدأ الحول هل هو ظهور أوّل الربح أو من حين الاكتساب أو يفصّل بين التدريجيّات و الدفعيّات أو بين ما يقرب من أوان الاكتساب و غيره؟ وجوه (2).
إلى رأس سنته. و هو خلاف أدلّة وجوب الخمس في الغنائم، الخارج منه مئونة السنة، الصادق على السنة الأولى بالفرض، مع أنّه لو شكّ في ذلك- أي في الاعتبار بالسنة الثانية أيضا في جواز التأخير- فمقتضى إطلاق وجوب الخمس هو الفوريّة، كما هو مقتضى إثبات كلّ حقّ لمن له الحقّ.
الثالث: أنّه في مورد مكاتبة عليّ بن مهزيار لو لم يؤدّ نصف السدس في آخر السنة من الربح الأوّل و أدّاه في ابتداء الربح الثاني من غلّات الضيعة ممّا يحصل في الخريف ثمّ أدّى نصف السدس من العام الثاني في آخر ذلك العام يصدق أنّه قد أدّى نصف السدس في ذلك العام، و لا يكون إلّا من جهة واحدة، و هي عدم أدائه في رأس العام الأوّل، فإذا أدّى مثلا نصف السدس من العام السابق في العام الثاني و نصف سدس غلّات العام الثاني فيه أيضا فلا يكون عاصيا من حيث أداء ذلك بالنسبة إلى العام الثاني في آخر العام، كما هو واضح.
مضافا إلى أنّ السيرة المستمرّة المستقرّة على الخمس من عصر أهل البيت : ليس على ثبوت الحول بعد حول بالنسبة إلى كلّ ربح، كما لا يخفى.
كما أوضحناه في التعليق السابق بالوجوه الثلاثة.
قد اختار الأوّل في الجواهر تبعا لما نقله عن المدارك من قوله:
و لو قيل باعتبار الحول من حين ظهور شيء من الربح ثمّ احتساب الأرباح الحاصلة بعد ذلك إلى تمام السنة و إخراج الخمس من الفاضل عن مئونة ذلك