responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 20

و لا فرق بين ما حواه العسكر و غيره (1).

من الغنائم، فالموضوع للخمس أمر واحد يختلف مصداقه، أو يكون في مقام بيان أنّه ليس الخمس مثل الزكاة بأن يكون في مال خاصّ و لو لم يصدق عليه الغنيمة، لأنّ صدق الغنيمة على ما لا بدّ للإنسان من المصارف مشكل و لعلّه كالعدم في نظر العرف، إذ لا فرق بحسب النتيجة بين عدم الفائدة أو وجودها و لزوم الصرف. و اللّه أعلم.

و منه يعلم أنّه يمكن أن لا يكون استثناء المئونة استثناء حقيقة، بل من باب عدم صدق الغنيمة.

و يدلّ عليه أيضا ما يدلّ على أنّ الخمس في جميع الفوائد:

كمصحّح عليّ بن مهزيار، ففيه:

«فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام، قال اللّه تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ. [1]. فالغنائم و الفوائد يرحمك اللّه فهي الغنيمة يغنمها المرء.» [2].

إلى غير ذلك ممّا يأتي بعضه [3] إن شاء اللّه تعالى.

فلا إشكال في ثبوت الخمس في ذلك نصّا و فتوى.

في الجواهر:

لا أعرف فيه خلافا، بل هو من معقد إجماع المدارك [4].


[1] سورة الأنفال: 41.

[2] الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[3] في ص 144 و ما بعدها.

[4] الجواهر: ج 16 ص 6.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست