responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 549

و الظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين عصر الحضور و الغيبة (1).

فرع [بيان المقصود من الفضل و الإعواز]

هل المقصود بالإعواز و الفضل هو بعد فرض العمل بالجعل الإلهيّ في باب الخمس، أو بعد ملاحظة جميع ما يعطي من الخمس إلى و يمكن الاستدلال بالآية الشريفة [1] لكلا الأمرين:

أمّا كون الفضل للإمام 7 فلظهور الآية في التقسيم بالسويّة في فرض وجود الصنف الآخر، و الصنف الآخر هم المحتاجون من آل بيت هاشم، فكأنّه قال تعالى: فإنّ الخمس للإمام و للمحتاج من قرابة الرسول على فرض وجودهم، أو قال: إنّ الخمس كلّه للإمام إلّا في صورة وجود المحتاج من قرابته 6 فهو لهما.

و أمّا كون النقص في سهم الإمام 7 فلأنّ مقتضى التقسيم كون الخمس الموجود كائنا ما كان لهما، فلو لم يف النصف لهم فما حصل لهما، و أدلّة التنصيف تكون في مورد عدم الإعواز، كما لا يخفى.

و هو المستفاد من الجواهر ناقلا عن المحقّق الثاني و عن الرياض عن الفاضل- في بعض كتبه- و صاحب الذخيرة [2].

و يدلّ على التعميم ما تقدّم في التعليق السابق: من الخبرين المتقدّمين.

إن قلت: الحكم بتعميم الذيل للعصرين مناف لما تقدّم من اختصاص الجمع عند الإمام 7 بعصر الحضور.

قلت: ذيلهما ظاهر في التعليل، فلو كان الصدر نصّا في عصر الحضور كان غير مضرّ بعموم الذيل، لمكان التعليل بقوله «لأنّ له ما فضل عنهم»، و قريب منه المرفوع، فافهم و تأمّل و تبصّر. و مقتضى الآية هو التعميم، كما لا يخفى.

و إن أبيت عن ذلك كلّه فثبوت الحقّين مقتضى الاستصحاب، كما لا يخفى على اولي الألباب.

فمقتضى ما تقدّم هو التنصيف في كلّ خمس يتعلّق بالمال، فللمكلّف ثواب‌


[1] سورة الأنفال: 41.

[2] الجواهر ج 16 ص 111.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست