responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 504

مسألة: الظاهر اختصاص نصف الخمس ببني هاشم، و لا يشترك فيه بنو مطّلب (1)،

المعروف بذلك، كما لا يخفى.

كما هو المشهور بين الأصحاب، بل هو ظاهر معقد إجماع الانتصار و غيره، بل لم يعرف خلاف إلّا ما حكي عن الإسكافيّ و المفيد في الغريّة كما في الجواهر [1].

و عمدة وجه الاشتراك بين الطائفتين موثّق زرارة عن أبي عبد اللّه 7 في حديث:

«إنّه لو كان العدل ما احتاج هاشميّ و لا مطّلبيّ إلى صدقة، إنّ اللّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم».

ثمّ قال: «إنّ الرجل إذا لم يجد شي‌ء حلّت له الميتة، و الصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلّا أن لا يجد شي‌ء و يكون ممّن يحلّ له الميتة» [2].

و الجواب عنه تارة بالحمل على التقيّة، و اخرى بالحمل على العطف التفسيريّ- الذي مفاده أنّ الهاشميّ الذي هو المطّلبيّ و المقصود منه عبد المطّلبيّ، و حذف العبد في النسبة لا بأس به في اصطلاح العرب، و المقصود بيان أنّ الهاشميّ منحصر في بني عبد المطّلب- مدفوع:

أمّا الأوّل فلأنّ أصل الخبر وارد في الطعن على خلفاء الجور، لقوله «لو كان العدل»، و إعطاء الخمس لبني هاشم خلاف ما هم عليه من منع ذي القربى سهمهم‌


[1] ج 16 ص 107.

[2] الوسائل: ج 6 ص 191 الباب 33 من أبواب المستحقّين للزكاة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست