responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 448

ملكيّة المصرف (1). و الظاهر حصول السنة الجعليّة بذلك أيضا (2).

الرابعة و الثلاثون [هل المدار في الحول على الشمسيّة أو القمريّة؟]

المدار في الحول هل هو القمريّة مطلقا (3) أو الشمسيّة كذلك (أي من غير فرق على كلا الوجهين بين الأداء في رأس السنة الشمسيّة أيضا فلا تنقلب إليها على الأوّل، أو الأداء في رأس السنة القمريّة الّتي قبل الشمسيّة فلا تنقلب إلى القمريّة بذلك، و من غير من عموم السادات و الإمام 7 من دون أن يكون بعنوان الخمس حتّى يجري عليه أحكام الخمس: من إخراج المئونة منه، و جواز التأخير إلى آخر السنة، و وجوب الأداء بعدها، و لزوم قصد التقرّب في الأداء.

و ذلك لانقطاع دليل الخمس و انقطاع ما يحكم بكونه بحكم الخمس الموجود في الخارج- من دليل البدليّة و صحّة المعاملة- فدليل الخمس مبدأه من حين الربح الجديد أو من السنة الجديدة.

كما قيل: إنّه الظاهر من الأصحاب، كما في جامع المدارك [1] للفقيه الخوانساريّ دام ظلّه. و في السرائر التصريح بأنّ الخمس بعد إخراج مئونة السنة الهلاليّة [2]. و في جامع الفروع- المطابق لفتاوى الفقيه الطباطبائيّ البروجرديّ (قدس سرّه)- ما ترجمته: إنّه لا يبعد أن يكون المعتبر في باب الخمس السنة الشمسيّة [3].

و ربما يدلّ على الأوّل وضوح أنّ السنة و العام في عصر صدور الروايات لم يكن يعرف إلّا السنة القمريّة، فإنّ جميع كتب التواريخ و السير و القرآن الكريم- المشير إلى الأشهر الحرم و شهر رمضان و أشهر الحجّ- و الأدعية و الزيارات و الصيام المستحبّة شاهدة على ذلك.

و من ذلك الشواهد الكثيرة ما في هذا الباب من مكاتبة عليّ بن مهزيار، و فيها:


[1] ج 2 ص 119.

[2] السرائر: ج 1 ص 489.

[3] جامع الفروع: كتاب الخمس، المسألة 10 من الفصل الثاني من الباب الأوّل.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست