responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 893

مسألة: في العروة: إنّه لو قصد القربة في العزل كفى و لو قصد الرياء في مقام الدفع [1].

و مقتضى ذلك أنّ الخمس كذلك لو كان عباديّا و جاز العزل فيه، لكن في ذلك إشكال لو كان العزل لأصل الزكاة و الخمس لا لشخص خاصّ (1)، لا يخفى أنّ في المسألة وجوها أربعة: الأوّل اعتبار قصد القربة في العزل و الدفع. الثاني اعتباره في أحدهما. الثالث اعتباره في العزل دون الدفع. الرابع عكس ذلك.

و قبل الاستدلال للوجوه نقول: إنّ العزل عبارة عن تعيين المجعول من جانب اللّه تعالى على نحو الإشاعة أو الكلّيّ في المعيّن في مال خاصّ، و الدفع عبارة عن تعيين ذلك في مورد خاصّ ممّا يجب صرف الزكاة فيه، و الأمران قد يحصلان بدفعتين، و قد يحصلان في حال واحد كما في دفع مقدار من المال- قبل العزل- إلى فقير خاصّ مثلا، فإنّه عزل و دفع في آن واحد لكن مع تقدّم العزل على الدفع رتبة، لأنّه لا بدّ أن يكون المال زكاة حتّى يصير ملكا للمصرف الخاصّ، و حينئذ نقول:

وجه الاحتمال الأوّل أنّ قصد القربة شرط لحصول الزكاة و صدق عنوان الزكاة على المال، و المفروض أنّه بالعزل يصير المعزول زكاة، و هذا كما في الصلاة، فكما أنّ حصول الصلاة مشروط بقصد القربة كذلك حصول الزكاة مشروط بقصد التقرّب أيضا، و حصول الزكاة بالعزل.

و وجه الثاني أنّ إيتاء الزكاة مركّب من العزل و الدفع، و هو عباديّ.

و وجه الثالث أنّ قصد القربة ثابت بالإجماع، و القدر المتيقّن من الإجماع عدم خلوّ الزكاة عزلا و دفعا عن قصد القربة. و احتمال التقيّد بخصوص العزل أو الدفع أو كليهما مدفوع بالإطلاق أو البراءة العقليّة و الشرعيّة.


[1] العروة: المسألة الرابعة و الثلاثون من ختام الزكاة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 893
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست