و من ذلك يظهر جواز إعطاء المديون الزكاة و كذا الخمس إلى الدائن إذا كان مديونا بمقدار لو أدّى دينه لصار الدائن غنيّا (1).
و لو كان من عليه الخمس مستحقّا له فلعلّ الظاهر جواز الأخذ لنفسه (2).
مسألة [حكم إعطاء الزكاة لواجب النفقة إذا كان فقيرا]
هل يجوز إعطاء الزكاة لواجب النفقة إذا كان فقيرا من جهة عياله الواجبة نفقتها عليه أو دين لازم أو غير ذلك ممّا ليس داخلا في عنوان التوسعة و يكون مصداقا للفقير قطعا أم لا يجوز؟ فيه إشكال (3).
و منه يظهر فرع آخر و هو جواز أخذ خمسة لنفسه إن كان منطبقا عليه من حيث الفقر.
لأنّه فقير، و قد عرفت أنّ التعليل لا يوجب إلقاء خصوصيّة كون المعطى زكاة.
و هذا بناء على مسلك المشهور واضح تصويره، فإنّه ربّما يزاد عن مئونة سنته، كأن يكون منفردا و يتزوّج بعد حلول الحول و الخمس باق في ماله فيأخذ لنفسه، و أمّا بناء على ما احتملناه (من أنّ الملاك مئونة جميع السنين، بأن يقال: إنّ متعلّق الخمس هو ما يزيد عن مئونة جميع سنواته، و السنة الواحدة من باب تشابه السنين للتاجر على الأموال و الصانع بيده، و متعلّقه ما زاد عن المئونة الخارجيّة بالنسبة إلى سنة الخمس و ما زاد عن مئونته المتعارفة بالنسبة إلى السنين الآتية) فيفرض في ما إذا عرضته مئونة غير متعارفة من جهة مرض أو غيره و الخمس باق في ماله و هو محتاج إليه فله أن يأخذ خمس نفسه لنفسه. هذا بحسب ما وصل إليه النظر و لم أر التعرّض لذلك في كتب الأصحاب (رضوان اللّه عليهم)، و أمّا الدليل على ذلك فإطلاق كون الخمس للسهام المذكورة في الآية الشريفة من دون اعتبار عنوان الإعطاء.
وجه الإشكال أنّ مقتضى أدلّة الزكاة و أنّها للفقراء: جواز الإعطاء، و لا