responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 102

مسألة: لا إشكال عندهم في اعتبار النصاب في الكنز (1).

المعدن له نصاب فقد سأل عن مثل ذلك في الكنز أيضا.

و منها: أنّ المظنون كون صحيح البزنطيّ متّحدا مع رواية المقنعة المتقدّمة [1]، لوحدة المسؤول 7، و هي صريحة في السؤال عن المقدار، و بعد ذلك لا يكون بناء العقلاء على تعدّد الرواية و الحكم بصدور كلا الكلامين عن الإمام 7، و احتمال النقص مقدّم عندهم على احتمال الزيادة، إلّا أن يقال: إنّ الحجّيّة ليست محدودة ببناء العقلاء- و إن كان ذلك حكمة لها، كما حرّرناه في الأصول- فمقتضى إطلاق دليل الحجّيّة: صدور الكلامين.

و منها: أنّ تقييد دليل الركاز الشامل لكلّ مال مدفون تحت الأرض أو تقييد الكنز بذلك موجب لإخراج غير واحد من أفراد الكنز.

و منها: أنّ كلمة «مثله» صالح للقرينيّة على أنّ مورد الخمس يكون مماثلا لمورد الزكاة، و يكفي في ذلك المماثلة في المقدار، و لو كان المقصود بذلك النقدين لم يكن موقع لكلمة «مثله»، فإنّه في نفس النقدين تكون الزكاة لا في مثلهما، فالظاهر عدم الاختصاص بالنقدين و وجود الخمس في كلّ ما صدق عليه الركاز، سواء كان مصداقا للكنز أم لا، أو شكّ في صدقه من حيث اعتبار قصد الذخر أو قصد الدفن أو محلّ الدفن أو كون الدافن إنسانا أو كون المال من الذهب و الفضّة أو الجواهر أو يعمّ ما يستخرج بالحفر من العتائق ذات القيمة.

بلا خلاف أجده فيه على ما في الجواهر، قال:

و إن أطلق بعض القدماء، بل في الخلاف و الغنية و السرائر و ظاهر التذكرة و المنتهى و المدارك: الإجماع عليه [2].


[1] في ص 99.

[2] الجواهر: ج 16 ص 26.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست