responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 907

مسألة [كفاية قصد التقرّب بقاء]

لعلّ الظاهر في جميع الصور في ما إذا لم يحصل قصد التقرّب ممّن يكفي قصد تقرّبه عند الدفع إلى الفقير أنّه يكفي قصد التقرّب بقاء (1).

و الظاهر قصد التقرّب في التمليك الزكاتيّ حين كون المال في يده، لا البقاء على ما كان (2) في ما إذا لم يكن الأخذ منه باختياره، و أمّا إذا كان متمكّنا من الأخذ فلكفاية صرف قصد القربة في البقاء وجه (3)، لكنّه غير واضح فالأحوط قصد التمليك بقاء و الدليل على عباديّة الخمس ليس إلّا فرض التسلّم و الإجماع، و القدر المتيقّن لزوم قصد قربة ما مع الخلوص إمّا من طرف المالك أو من طرف الحاكم و لو كان انتسابه إلى المالك بهذا النحو من الانتساب، و هو العالم.

كما في العروة [1] تبعا لنجاة العباد. و في الشرائع: لو نوى بعد الدفع لم أستبعد جوازه [2]. و أمضاه في الجواهر إلّا أنّه أوضحه بأنّ المقصود جعله زكاة من حين القصد لا من حين الدفع [3].

و ذلك لأنّ صرف البقاء في يده مع عدم حصول ملكيّة له لا يوجب صدق إعطاء الزكاة، فالإعطاء الأوّليّ كان خاليا عن قصد القربة و لم يحصل بعد إعطاء، بخلاف ما لو قصد التمليك.

أمّا كفاية قصد التقرّب في التمليك له بقاء مطلقا فله وجهان:

أحدهما: أنّ المحقّق لمالكيّة الفقير هو تمليك من بيده التمليك- من المالك أو الحاكم أو وكيلهما- و لا يحتاج إلى القبول، فيقصد بذلك قصد التقرّب فيصير صدقة له.


[1] كتاب الزكاة، الفصل العاشر، المسألة الثانية.

[2] الشرائع: ج 1 ص 128.

[3] الجواهر: ج 15 ص 478.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 907
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست