responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 718

مسألة [حكم ما لو جعل شي‌ء للمشاهد المقدّسة للتزيّن]

لو جعل شي‌ء للمشاهد المقدّسة للتزيّن- كالسلاح و الجواهر- فالظاهر أنّه وقف عليها، و يحصل ذلك بوضعه فيها، و لا يحتاج إلى قبول الحاكم و لا المتولّي (1).

مع أنّه لو كان مطلق الأرض حراما على غير الشيعة فلا فائدة في الإخراج من تلك الأرض، لأنّهم لا بدّ من أن ينتفعوا من الأرض بالسكونة و غيرها، فتأمّل.

هذا. مع عدم اعتبار السند، لأنّ عمر بن يزيد مشترك بين الموثّق و غيره، و لم يثبت كون حسن بن محبوب من أصحاب الإجماع، لأنّ الحسن مردّد بينه و بين ابن فضّال، و قيل مكانهما فضالة بن أيّوب، لكن أصل المسألة خال عن الإشكال أي كون البحار للإمام 7 و إن لم يذكرها الأكثر.

كما صرّح بذلك في المنهاجين. و المسألة مبنيّة على فروع ثلاثة:

الأوّل: عدم احتياج أصل الوقف إلى القبول، و قد صرّح بذلك الفقيه الطباطبائيّ في ملحقاته، و اختار أنّ الوقف مطلقا لا يحتاج إلى القبول، لإطلاق أدلّة الوقف، و لخلوّ الروايات المبيّنة لوقف الأئمّة : عن ذلك، و لأنّه لو احتاج إلى القبول لما كان وجه لصحّة الوقف على الطبقات المعدومة بالفعل [1].

أقول: على فرض الإشكال في الوقوف المشتملة على التمليك أو لجعل الحقّ على الأشخاص فعدم الاحتياج إلى القبول في المبحوث عنه الذي ليس تصرّفا في سلطنة شخص بل يجعل زينة و اعتبارا للمشهد الشريف لعلّه واضح، لما ذكر، و لعدم توهّم منافاته لتسلّط الناس على أموالهم و أنفسهم، بل مقتضى الإطلاق جوازه للمالك.

الثاني: صحّة الوقف المعاطاتيّ، و هي أيضا في مثل المساجد و المشاهد و ما يتعلّق بها واضحة، لقيام السيرة، مضافا إلى أنّها على طبق القاعدة، و قد ذكر ذلك‌


[1] ملحقات العروة: ج 1 ص 185، المسألة 2.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 718
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست