responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 88

المسألة الرابعة عشر: هل يعتبر النصاب قبل المئونة أو بعدها؟

الظاهر هو الأوّل (1).

أمكنهم بعد مؤونتهم» [1].

و الظاهر رجوع الضمير إلى جميع ما ذكر، الذي منه «الأمتعة» الشاملة للمعادن أيضا، فهذا في الجملة ممّا لا إشكال فيه نصّا و فتوى.

كما نقله الشيخ المؤسّس الأنصاريّ (قدس سرّه) عن المدارك و بعض مشايخه المعاصرين له، خلافا لصريح جماعة، بل في المسالك أنّه صرّح بالثاني الأصحاب، و عن الرياض نفي وجدان الخلاف و ظهور الإجماع [2]. انتهى.

و في الجواهر:

نقل الثاني- أي كون النصاب بعد المئونة- عن المنتهى و التذكرة و البيان و الدروس، بل ظاهر الأوّلين كونه مجمعا عليه بيننا حيث نسب الخلاف فيه فيهما إلى الشافعيّ و أحمد [3].

و استدلّ الشيخ (قدس سرّه) بأنّ:

الظاهر من صحيح البزنطيّ [4] وجوب الخمس في نفس العشرين، و لو اعتبر النصاب قبل المئونة كان متعلّق الخمس أقلّ من العشرين، و هو خلاف مفاد الصحيح [5].


[1] الوسائل: ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] كتاب الخمس للشيخ الأنصاريّ: ص 127.

[3] الجواهر: ج 16 ص 83.

[4] المتقدّم في ص 47.

[5] كتاب الخمس للشيخ الأنصاريّ: ص 127.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست