responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 908

مطلقا (1).

فرع: يجوز قصد التمليك الزكاتيّ في المال الذي بيد الفقير غصبا أو أمانة أو غير ذلك (2).

و لا فرق في ما ذكر في أصل المسألة و في هذا الفرع بين وجود العين أو تلفه مع ضمان من بيده المال (3)، فيملك ما ثانيهما: أنّه على فرض الاحتياج إلى القبول فالمفروض أنّ القبول قد حصل من الأخذ و هو غير محتاج في نفسه إلى قصد القربة، و الإيجاب حاصل بعد ذلك، و اشتراط تقدّم الإيجاب على القبول في الزكاة ممنوع، و كذا اشتراط الموالاة.

و يتفرّع على الأوّل أنّه لو قال الفقير: «تملّكت ذلك بعنوان الزكاة» و قال المالك بعد ذلك «ملّكتك» صحّ.

و أمّا الوجه في كفاية قصد البقاء تقرّبا من دون التمليك في صورة اختيار الأخذ فهو أن يقال باحتمال كفاية وصول ما تعيّن كونه زكاة من حيث التردّد الماليّ إلى الفقير من باب أنّه مصداق لقصد التقرّب، و الوصول البقائيّ حاصل باختياره فيقصد بذلك قصد التقرّب، لكنّه غير واضح من حيث إنّ المتفاهم عرفا من أدلّة الزكاة هو الإعطاء للأشخاص و التمليك لهم بالخصوص.

لما تقدّم في التعليق السابق أخيرا.

كما في الجواهر [1]. و لزوم قصد التمليك الزكاتيّ بقاء هنا واضح، و هذا مبنيّ على عدم احتياج الزكاة إلى القبول بل يكفي فيه الوصول و التمليك الزكاتيّ، و لا يجري الوجه الثاني المتقدّم في المسألة المتقدّمة.

بأن يكون عالما بعدم قصد القربة أو كان غاصبا، ففي تلك الصورة يكفي قصد القربة بقاء، بأن يملّكه ما في ذمّته فيبرء أو يبرئه احتسابا للزكاة، لأنّه‌


[1] ج 15 ص 479.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 908
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست