responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 60

المسألة السابعة [حكم ما لو وجد شي‌ء من المعدنيّات مطروحا]

لو وجد شي‌ء من المعدنيّات مطروحا في الصحراء و لم يتصرّف فيه فلا شي‌ء عليه مطلقا (1).

و لو أخذه و كان قاطعاً بالإباحة و لو من باب القطع بالإعراض، أو كان مسبوقا بالإباحة و شكّ في طروّ الملكيّة و الحيازة و قصد بذلك التملّك فلا إشكال في وجوب الخمس إذا كان بالغا حدّ النصاب (2).

إيجاد صفة في الجوهر قبل تعلّق الخمس.

و الأولى ما ذكرناه في المتن.

أي سواء علم بكونه مملوكا لإنسان أخرج خمسه أو لم يخرج خمسة، أو شكّ في ذلك، أو علم بأنّه ليس ذلك بفعل الإنسان، أو شكّ في كون الإخراج بفعل الإنسان أو غيره، لأنّه على فرض صدق الغنيمة في صورة القطع بعدم كون ذلك من فعل الإنسان أو في صورة الشكّ في ذلك أو في صورة القطع بذلك مع الشكّ في قصد التملّك و الحيازة فلا دليل على وجوب الخمس على من اغتنم مالا من دون أن يتصرّف فيه أصلا، و مقتضى الدليل هو وجود الخمس فيه، لا وجوب الخمس على المغتنم.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّه لو كان المعدن في ملك مالك فأخرجه غاصب و لم يجعله تحت تسلّط المالك فلا خمس عليه و إن كان ملكا له، بل هو أولى بعدم وجوب الخمس عليه، لأنّ صدق الغنيمة في المقام لعلّه أقرب، بل لو صدقت الغنيمة قطعا بأن أخرجه الغاصب مثلا و أودعه في محلّ لا يمكن للمالك التصرّف فيه إلّا بعد مضيّ حول أو أحوال فالدليل لا يقتضي وجوب الخمس عليه، فإنّ وجوب الخمس في الغنيمة غير وجوبه على المغتنم، فليتأمّل.

إذ لا وجه لصرف النظر عن إطلاق كون الخمس في المعدن، أو في ما أخرج المعدن- كما في السؤال الوارد في صحيح البزنطيّ: سألت أبا الحسن 7 عمّا‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست