responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 50

المسألة الثانية [عدم اعتبار الدفعة الواحدة في النصاب]

الظاهر أنّه لا يعتبر في النصاب المذكور أن يكون ما يخرج من المعادن دفعة واحدة بالغا حدّه، فلو أخّر أيّاما بل شهرا أو شهورا ثمّ استخرج منها و كان المجموع بالغا حدّ النصاب ففيه الخمس و إن أعرض عن ذلك و أهمل (1).

المسألة الثالثة [حكم ما إذا تعدّد المستخرج و بلغ المجموع النصاب]

الظاهر أنّه لا خمس إذا بلغ مجموع ما خرج من المعدن عشرين دينارا مع تعدّد المستخرج بقصد التملّك أو بدون قصد دينارا- مدفوع أوّلا بأنّه خلاف الإجماع. و ثانيا بأنّ التصرّف بالحمل على الاستحباب أهون عند العرف من التقييد كما قرّرنا ذلك مرارا. و ثالثا بأنّ إخراج معادن الذهب و الفضّة مع كثرة الابتلاء في عصر الصدور من قبيل التخصيص المستهجن، فالمسألة بحمده تعالى واضحة جدّا.

قال (قدس سرّه) في الجواهر ما خلاصته:

لا يعتبر في النصاب المذكور الإخراج دفعة، وفاقا لظاهر جماعة و صريح آخرين، بل لا فرق بين الإعراض في البين و عدمه كما هو مقتضى كلام الشهيدين و المدارك و غيرها، و خلافا للمنتهى فاعتبر عدم الإهمال.

و الوجه في ما قلناه إطلاق الدليل [1].

أقول: الوحدة الحقيقيّة في المقام غير معتبرة قطعا، و ذلك لأنّ مقتضاها عدم تعلّق الخمس ببعض المعادن أصلا كالملح، فإنّه لا يستخرج منه دفعة ما يبلغ عشرين دينارا.

و أمّا الوحدة الاعتباريّة من باب الاستخراج بعزم واحد و إرادة واحدة- كما يومئ إليه ما تقدّم نقله عن العلّامة (قدس سرّه)- أو من باب اعتبار الموالاة بمعنى عدم الفصل الطويل- كما يظهر من بعض علماء العصر في التعليق على العروة- فلا‌


[1] الجواهر: ج 16 ص 19- 20.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست