responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 414

الخامسة و العشرون [الظاهر عدم اشتراط البلوغ و العقل في خمس المختلط]

الظاهر أنّه لا يشترط في تعلّق الخمس بالمختلط شرائط التكليف من البلوغ و العقل و إن قلنا بعدم التعلّق بسائر أنواع مال غير المكلّف (1).

الأصحاب: عدم لزوم تحمّل الضرر بإعطاء المالين للمصرفين.

و بعد ذلك فإن احتاط بذلك و إن لم يكن واجبا فلا بأس عليه، و لكن لا يصار إلى القرعة ما دام المال في يد صاحبه، لاحتمال كون الحكم هو أداء الخمس و لأنّه لم يشكل عليه الأمر ما دام يمكن أداؤه إلى وليّ الطرفين أو وكيلهما، لكن بعد الوصول إلى الحاكم أو وكيلهما فلا إشكال من جهة دليل الخمس، لعدم المال المختلط فعلا بعد أداء قيمة حدّ الأكثر للحاكم، فإن أمكن التصالح و الاسترضاء على الوجه المشروع لهما و هو التنصيف فلا تصل النوبة إلى القرعة، و إلّا فيرجع إلى القرعة.

و أمّا كون الاحتياط هو التصالح بالتنصيف فمن جهة شبهة تضييع مال السادة مثلا أو الفقير من غيرهم، و أمّا التنصيف فلا يصدق عليه التضييع عرفا، بل هو ممّا يختاره العرف في موارد الدوران، كما لا يخفى.

كما صرّح بذلك الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه) في كتابه خلافا لصاحب المناهل [1].

و الوجه في ذلك يلخّص في أمور ثلاثة:

الأوّل: أنّه يمكن أن يقال بالاختصاص بالمكلّف في الأنواع الأخر، من باب الظهور في التكليف أو الوضع الملازم للتكليف، و التكليف مختصّ بالمكلّف، و هذا الوجه غير جار في المقام، لأنّ الحكم بالخمس و لو كان تكليفا في المقام لكن هو من باب كون مال الغير في ماله، فحقّ الغير (و هو أنّه من باب الاختلاط يستحقّ‌


[1] كتاب الخمس للشيخ الأنصاريّ: ص 270.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست