responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 275

و لعلّ الظاهر عدم تعلّق الخمس إذا باعها المسلم من الذمّيّ و لم نقل بمالكيّته للأرض أصلا و لو تبعا للآثار (1).

مسألة: لو باعها الذمّيّ من غيره- ذمّيّا كان أو مسلما- لم يسقط الخمس (2).

و حينئذ فهل يرجع وليّ الخمس إلى البائع مطلقا، أو يتخيّر مطلقا بين الرجوع إلى البائع أو المشتري، أو يفصّل بين ما إذا كان المشتري مسلما إماميّا فلا يرجع إليه- بل يرجع إلى البائع- و غيره فيتخيّر في الرجوع؟ وجوه (3).

و ذلك لعدم صدق الاشتراء الذي هو تملّك الأرض، و لعلّ المنشأ: إطلاق لفظ البيع على بيع الأراضي الخراجيّة من قبل من بيده الأرض في بعض الأخبار [1] كما في أوّل كتاب البيع للمحقّق الأنصاريّ (قدس سرّه) [2]، أو دعوى كون البيع عبارة عن انتقال اعتبار ماليّ متعلّق بالعين و لو لم يكن ذلك هو الملكيّة. و كلاهما ممنوعان، فتأمّل.

إذ لا وجه لسقوط الخمس بعد تحقّق الموضوع، و هو الاشتراء على وجه اللزوم مع فرض الاستقرار، إذ البيع من الغير ليس فسخا، بل هو مبنيّ على البيع السابق و من آثاره.

وجه الإطلاق أنّ المشتري لمّا كان مخيّرا بين الأداء من العين أو القيمة فمقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود، تعيّن القيمة، كما هو الشأن في كلّ واجب تخييريّ إذا كان أحد عدليه واجدا للمحذور الشرعيّ.

و أمّا وجه التخيير مطلقا فهو أنّه ليس جواز الإعطاء من القيمة بمعنى مالكيّة صاحب الخمس لما هو الكلّيّ المتعلّق بمجموع العين و القيمة، بل بمعنى أنّه يملك‌


[1] الوسائل: ج 11 ص 118 الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ.

[2] المكاسب: ص 79.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست