responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 735

[مصرف مال من لا وارث له في زمان الغيبة]

و أمّا مال من لا وارث له ففي الشرائع أنّه «إن كان 7 غائبا قسم في الفقراء و المساكين» [1] (1).

و العقار، و ذلك للتعليل بطهارة الأموال، فمن المحتمل القريب أن يكون الخبر بصدد التعميم لا التخصيص بالموارد الثلاثة بحيث يفرض فرد يكون خارجا من تلك الأفراد.

و في الجواهر:

إنّه المشهور، و عن اللمعة: إنّه يقسّم بين فقراء بلد الميّت و مساكينه، و عن الشيخ في المبسوط: إنّه يدفن أو يوصى به كسائر حقوقه، بل ظاهر الخلاف الإجماع عليه، و يحتمل كون ذلك حلالا للشيعة، لإطلاق أدلّة التحليل [2]. انتهى ما في الجواهر من الوجوه الأربعة.

أقول: و هنا احتمال خامس و هو أن يجعل في بيت مال المسلمين و يصرف في المصالح العامّة لهم، و سادس و هو أن يعطى لأقرب الناس إليه، و سابع و هو أن يكون ميراثه لعامّة المسلمين، و لعلّه على وجه الإباحة- أي يباح لكلّ مسلم أخذه فيصير ملكا له-، و ثامن و هو أن يكون حكمه حكم سهم الإمام 7 من نصف الخمس فلا بدّ أن يصرف في ما يقطع أو يطمأنّ برضا الإمام 7.

و يشهد للأوّل ما في مرسل حمّاد المعتبر:

«و هو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له» [3].

و للثاني أنّ جميع ما ورد من الصرف في الفقراء أو فقراء البلد أو غير ذلك من‌


[1] الشرائع: ج 4 ص 839.

[2] الجواهر: ج 39 ص 262.

[3] الوسائل: ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 735
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست