و أمّا مال من لا وارث له ففي الشرائع أنّه «إن كان 7 غائبا قسم في الفقراء و المساكين»[1](1).
و العقار، و ذلك للتعليل بطهارة الأموال، فمن المحتمل القريب أن يكون الخبر بصدد التعميم لا التخصيص بالموارد الثلاثة بحيث يفرض فرد يكون خارجا من تلك الأفراد.
و في الجواهر:
إنّه المشهور، و عن اللمعة: إنّه يقسّم بين فقراء بلد الميّت و مساكينه، و عن الشيخ في المبسوط: إنّه يدفن أو يوصى به كسائر حقوقه، بل ظاهر الخلاف الإجماع عليه، و يحتمل كون ذلك حلالا للشيعة، لإطلاق أدلّة التحليل [2]. انتهى ما في الجواهر من الوجوه الأربعة.
أقول: و هنا احتمال خامس و هو أن يجعل في بيت مال المسلمين و يصرف في المصالح العامّة لهم، و سادس و هو أن يعطى لأقرب الناس إليه، و سابع و هو أن يكون ميراثه لعامّة المسلمين، و لعلّه على وجه الإباحة- أي يباح لكلّ مسلم أخذه فيصير ملكا له-، و ثامن و هو أن يكون حكمه حكم سهم الإمام 7 من نصف الخمس فلا بدّ أن يصرف في ما يقطع أو يطمأنّ برضا الإمام 7.