مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
اسم الکتاب :
مباني منهاج الصالحين
المؤلف :
الطباطبائي القمي، السيد تقي
الجزء :
7
صفحة :
583
الجزء السابع
3
كتاب الخمس
3
المبحث الأول فيما يجب فيه
3
الأول: الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم
3
مسألة 1: ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة، أو سرقة، أو ربا، أو دعوى باطلة، فليس فيه خمس الغنيمة
6
الثاني: المعدن
8
مسألة 4: يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب، وهو قيمة عشرين دينارا
9
مسألة 5: يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفا
13
مسألة 7: المعدن في الأرض المملوكة
14
مسألة 8: إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط استحبابا الاختبار مع الإمكان
16
الثالث: الكنز
17
مسألة 9: إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له
26
مسألة 10: إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع
30
الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره
32
مسألة 11: الأحوط وجوب الخمس فيه وان لم تبلغ قيمته دينارا
35
الخامس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
36
مسألة 13: الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص
36
مسألة 15: اذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس
37
مسألة 16: يتعلق الخمس برقبه الأرض المشتراة
38
السادس: المال المخلوط بالحرام، إذا لم يتميز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه
39
مسألة 17: إذا اشترى الذمى الأرض، وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه
39
مسألة 18: إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه
46
مسألة 19: إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس
47
مسألة 20: إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له
49
مسألة 22: إذا كان الحرام المختلط من الخمس، أو الزكاة أو الوقف العام، أو الخاص لا يحل المال المختلط به باخراج الخمس
50
السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته له ولعياله
52
مسألة 24: إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه بالاتلاف لم يسقط الخمس
52
(مسألة 25: الأحوط-إن لم يكن أقوى-إخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس، أو الزكاة، أو الكفارات، أو رد المظالم، أو نحوها
59
مسألة 27: الذين يملكون الغنم يجب عليهم-في آخر السنة-اخراج خمس الباقي، بعد مؤنتهم
62
مسألة 28: إذا عمر بستانا وغرس فيه نخلا وشجرا للانتفاع بثمره لم يجب اخراج خمسه
63
مسألة 29: اذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في اثناء السنة، ولم يبعها غفلة، أو طلبا للزيادة، أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة الى ر
64
مسألة 31: رأس سنة المئونة وقت ظهور الربح
68
مسألة 32: إن من كان بحاجة إلى رأس مال، لإعاشة نفسه وعياله فحصل على مال لا يزيد على مؤنة سنته، بحيث لو صرفه فيها لم يزد عليها
71
مسألة 33: إذا نقص رأس ماله-اثناء السنة-جاز تكميله بجبره من أرباح سنته
73
مسألة 34: لا فرق في مؤنة السنة بين ما يصرف عينه، مثل المأكول والمشروب، وما ينتفع به-مع بقاء عينه
74
مسألة 36: إذا زاد ما اشتراه للمئونة
75
مسألة 37: إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤنة السنة قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قيمتها حين الاستهلاك في أثناء السنة
76
مسألة 38: ما يدخره من المؤن كالحنطة والدهن ونحو ذلك إذا بقى منه شيء إلى السنة الثانية وكان أصله مخمسا لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته
77
مسألة 40: من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا
78
مسألة 41: إذا حصل لديه أرباح تدريجية
79
مسألة 43: إذا دفع من السهمين أو أحدهما ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها
80
مسألة 45: إذا اشترى ما ليس من المئونة بالذمة أو استدان شيئا لإضافته الى رأس ماله ونحو ذلك
81
مسألة 46: إذا اتجر برأس ماله مرارا متعددة في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت وربح في الآخر
82
مسألة 47: إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح في احدهما وخسر في الآخر
83
مسألة 49: إذا انهدمت دار سكناه أو تلف بعض أمواله مما هو من مؤنته
84
مسألة 52: إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه
86
مسألة 53: إذا جاء رأس الحول وكان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض
87
مسألة 55: المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج
90
مسألة 57: إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المئونة فارتفعت قيمته كان اللازم إخراج خمسه عينا أو قيمة
92
مسألة 58: إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من السنين وقد ربح فيها واستفاد أموالا
94
مسألة 59: قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح
96
مسألة 60: يجب على كل مكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه
97
مسألة 61: إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية مثلا في وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره
99
مسألة 62: إذا كان رأس ماله مائة دينار فاستأجر دكانا بعشرة دنانير
100
مسألة 63: إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجا من السنة الثانية
101
مسألة 64: إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة الناس
102
مسألة 66: إذا مات المكتسب أثناء السنة بعد حصول الربح فالمستثنى هو المئونة إلى حين الموت لإتمام السنة
107
مسألة 69: الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلق بالعين
108
مسألة 70: لا بأس بالشركة مع من لا يخمس اما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه أو لعصيانه
111
مسألة 71: يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس
112
المبحث الثانى: مستحق الخمس ومصرفه
114
مسألة 72: يقسم الخمس في زماننا-زمان الغيبة-نصفين
114
مسألة 73: الأحوط إن لم يكن أقوى أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنته
122
مسألة 74: المراد من بني هاشم من انتسب اليه بالأب
126
مسألة 75: لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة
130
مسألة 76: لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط
131
مسألة 77: يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور
132
مسألة 78: النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه
133
مسألة 79: يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق
134
مسألة 80: إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل والتسامح في أداء الخمس
135
مسألة 82: إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال
136
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
137
مسائل
138
مسألة 1: يجب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر
138
مسألة 2: إذا كان المعروف مستحبا كان الأمر به مستحبا
145
مسألة 3: لا يختص وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يصنف من الناس دون صنف
152
مسألة 4: إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل
158
مسألة 5: يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى اهله
159
مسألة 6: إذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق
161
ختام وفيه مطلبان
162
المطلب الاول: في ذكر أمور هي من المعروف
162
المطلب الثانى: في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر
166
كتاب التجارة
169
مقدمة
169
و هنا مسائل
170
مسألة 1: تحرم ولا تصح التجارة بالخمر
170
مسألة 2: الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها
190
مسألة 3: الظاهر أن الميتة الطاهرة كميتة السمك والجراد لا يجوز بيعها والمعاوضة عليها
192
مسألة 4: يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محللة معتد بها
193
مسألة 7: الأعيان المتنجسة كالدبس والعسل والدهن والسكنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها
194
مسألة 8: تحرم ولا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام
195
مسألة 9: كما يحرم بيع الالات المذكورة يحرم عملها(8)، وأخذ الأجرة عليها
202
مسألة 10: تحرم ولا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة لأجل غش الناس
203
مسألة 11: يجوز بيع السباع، كالهر والأسد والذئب ونحوها، إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها
209
مسألة 13: المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضة
210
مسألة 14: يحرم ولا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحوط
211
مسألة 15: يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا
215
مسألة 16: يحرم تصوير ذوات الأرواح
223
مسألة 17: الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل
235
مسألة 18: معونة الظالمين في ظلمهم، بل في كل محرم حرام
248
مسألة 19: اللعب بآلات القمار كالشطرنج، والدوملة، والطاولي، وغيرها مما اعد لذلك حرام مع الرهن
253
مسألة 20: عمل السحر حرام
260
مسألة 21: القيافة حرام
265
مسألة 22: الشعبذة وهي: إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة حرام
268
مسألة 24: النجش حرام
271
مسألة 25: التنجيم حرام
272
مسألة 26: الغش حرام
273
مسألة 27: الغش وإن حرم لا يفسد المعاملة به
274
مسألة 28: لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلا أن يفعلها الأجير عن نفسه مجانا
275
مسألة 29: يحرم النوح بالباطل، يعني الكذب
278
مسألة 30: يحرم هجاء المؤمن
282
مسألة 31: يحرم الفحش من القول
284
مسألة 32: تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل
285
مسألة 33: يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره
288
مسألة 34: يحرم لبس الرجل الذهب حتى التختم به ونحوه
291
مسألة 36: تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر إلا مع القيام بمصالح المؤمنين
304
مسألة 37: ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة على الأراضي والاشجار والنخيل يجوز شراؤه وأخذه منه مجانا
316
مسألة 38: اذا دفع إنسان مالا له إلى آخر ليصرفه في طائفة
320
مسألة 39: جوائز الظالم حلال وإن علم إجمالا أن في ماله حرام
322
مسألة 40: يكره بيع الصرف وبيع الأكفان وبيع الطعام وبيع العبيد
339
مسألة 41: لا يجوز بيع أوراق اليانصيب
341
مسألة 42: يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه
342
آداب التجارة
345
مسألة 43: يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم من الربا
345
مسألة 44: يكره مدح البائع سلعته وذم المشتري لها
348
مسألة 45: يحرم الاحتكار
354
الفصل الأول شروط العقد
361
مسألة 1: يعتبر في البيع الإيجاب والقبول
362
مسألة 2: اذا قال: بعني فرسك بهذا الدينار
366
مسألة 4: الظاهر اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول في الثمن والمثمن وسائر التوابع
369
مسألة 5: إذا تعذر اللفظ لخرس ونحوه قامت الإشارة مقامه
370
مسألة 6: الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة
371
مسألة 7: الظاهر أنه يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في البيع العقدى
381
مسألة 9: في قبول البيع المعاطاتي للشرط سواء أ كان شرط خيار في مدة معينة أم شرط فعل أم غيرهما إشكال
383
مسألة 11: إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد
385
الفصل الثانى: شروط المتعاقدين
396
الأول: البلوغ
396
الثاني: العقل
402
مسألة 2: إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره
407
مسألة 4: لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة
408
الرابع: من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرف
409
مسألة 7: لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي
427
مسألة 8: إذا علم من حال المالك انه يرضى بالبيع فباعه
429
مسألة 9: إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك أو لبنائه على ذلك
430
مسألة 11: الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا
433
مسألة 12: لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه
438
مسألة 14: لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر
442
مسألة 16: المنافع المستوفاة مضمونة
447
مسألة 17: المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات، والقيمي: ما لا يكون كذلك
454
مسألة 19: إذا لم يمض المالك المعاملة الفضولية فعلى البائع الفضولي أن يرد الثمن المسمى الى المشتري
463
مسألة 20: لو باع إنسان ملكه وملك غيره صفقة واحدة
472
مسألة 21: طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن
474
مسألة 22: إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية فباع أحدهما نصف الدار
475
مسألة 23: يجوز للأب والجد للأب وإن علا التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء
477
مسألة 24: يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير باجارته لعمل ما أو جعله عاملا في المعامل
498
مسألة 25: إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفذت الوصية
501
مسألة 26: ليس لغير الاب والجد للأب والوصي لأحدهما ولاية على الصغير
504
الفصل الثالث في شروط العوضين
511
مسألة 1: المشهور على اعتبار أن يكون المبيع والثمن ما لا يتنافس فيه العقلاء
512
مسألة 2: الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام
514
مسألة 3: يشترط في البيع أن لا يكون غرريا
516
مسألة 4: يكفى في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر
527
مسألة 5: لا بد في مثل القماش والأرض ونحوهما مما يكون تقديره بالمساحة دخيلا في زيادة القيمة من معرفة مقداره
530
مسألة 6: إذا اختلفت البلدان في تقدير شيء
531
مسألة 7: قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود أو الكيل شرطا في الموزون
532
مسألة 8: يشترط معرفة جنس العوضين وصفاتهما التى تختلف القيمة باختلافها
533
مسألة 9: يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا مثل أكثر البيوع الواقعة بين الناس
534
مسألة 10: يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن
536
مسألة 11: لا يجوز بيع الوقف
537
مسألة 12: ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد
549
مسألة 14: لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيدها
551
مسألة 15: لا يجوز بيع الأرض الخراجية
553
مسألة 16: في تعيين أرض الخراج إشكال
568
مسألة 18: لو علم بالقدرة على التسليم فباع فانكشف الخلاف بطل
572
مسألة 20: إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته
573
مسألة 21: يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة
574
اسم الکتاب :
مباني منهاج الصالحين
المؤلف :
الطباطبائي القمي، السيد تقي
الجزء :
7
صفحة :
583
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir