responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 501

مسألة 25: إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفذت الوصية

(مسألة 25): اذا أوصى الاب أو الجد الى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفذت الوصية، وصار الموصى اليه وليا عليهم بمنزلة الموصي تنفذ تصرفاته(1)،

فاثبات الولاية يتوقف على قيام دليل في كل مورد واللّه العالم.[1]ادعى عليه عدم الخلاف وادعى في الجواهر الاجماع بقسميه عليه. ويمكن الاستدلال عليه بجملة من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه سئل عن رجل اوصى الى رجل بولده وبمال لهم واذن له عند الوصية أن يعمل بالمال، وأن يكون الربح بينه وبينهم، فقال: لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك وهو حي‌[1].
فانه يستفاد من هذه الرواية جواز وصية الاب في التجارة بمال الصغير والرواية ضعيفة بابن يوسف أو ابن يونس.
و منها: ما رواه خالد«ابن بكير خ»الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بنى اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به، وخذ نصف الربح واعطهم النصف، وليس عليك ضمان، فقد متني أم ولد أبي بعد وفاة ابي الى ابن ابي ليلى، فقالت: ان هذا يأكل اموال ولدي، قال: فاقتصصت عليه ما امرني به أبي فقال ابن أبي ليلى ان كان ابوك امرك بالباطل لم اجزه، ثم اشهد علي ابن أبي ليلى ان انا حركته فانا له ضامن، فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقصصت عليه قصتي، ثم قلت له: ما ترى؟فقال: اما قول ابن ابي ليلى فلا استطيع رده، واما فيما بينك وبين اللّه عز وجل فليس عليك ضمان‌[2]. والتقريب هو التقريب والرواية ضعيفة بخالد.

[1]الوسائل الباب 92 ابواب الوصايا الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست