responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 304

مسألة 36: تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر إلا مع القيام بمصالح المؤمنين‌

(مسألة 36): تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر(1)الا مع القيام بمصالح المؤمنين(2).

سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: كل كذب مسئول عنه صاحبه يوما الا كذبا في ثلاثة: رجل كائد في حربه فهو موضوع عنه، أو رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد بذلك الاصلاح ما بينهما أو رجل وعد أهله شيئا وهو لا يريد أن يتم لهم‌[1]. لكن الحديثين ضعيفان سندا فلا وجه للحكم بالجواز واللّه العالم.[1]قال سيدنا الاستاد«الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في حرمة الولاية من قبل الجائر في الجملة»انتهى موضع الحاجة من كلامه. وتدل على المدعى جملة من النصوص. لاحظ الباب 45 من أبواب ما يكتسب به من كتاب وسائل الشيعة ولاحظ ما رواه مهران بن محمد بن أبي نصر«بصير»عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: ما من جبار الا ومعه مؤمن يدفع اللّه عز وجل به عن المؤمنين، وهو أقلهم حظا في الآخرة، يعني أقل المؤمنين حظا بصحبة الجبار[2].
و لاحظ أيضا الباب 42 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل ولاحظ الباب 38 من هذه الابواب من كتاب مستدرك الوسائل.[2]ما يمكن أن يستدل به على المدعى او استدل وجوه:
الوجه الاول: ان المقام يدخل في كبرى باب التزاحم فان الولاية من قبل الظالم وان كانت حراما لكن اذا تعنونت بعنوان راجح كما هو المفروض ترتفع حرمتها.
و يرد عليه أن الميزان في ذلك الباب رجحان أحد الملاكين على الاخر فلا بد

[1]الوسائل الباب 141 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 5

[2]الوسائل الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 4

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست