responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 409

الرابع: من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرف‌

البيع الفضولى الرابع: من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرف لكونه مالكا أو وكيلا عنه أو مأذونا منه أو وليا عليه(1).

فلا يصدق الاكراه وعلى هذا يمكن أن يكن التوعيد بالنسبة الى نفسه او احد متعلقيه ولا يصدق الاكراه كما لو لم يهمه ولا يكرهه ويمكن ان يكون التوعيد والاضرار الى واحد بعيد عنه ومع ذلك يصدق الاكراه كما لو كان المتوعد عليه يهمه بل لا يبعد ان يصدق الاكراه بالتوعيد على امر غير ضرري بالنسبة الى فرد كما لو اوعده على ترفيع مرتبة احد اقربائه والحال ان المكره بالفتح يكرهه فيرجح البيع على ترفيع درجة ذلك القريب اذ يصدق انه اكره عليه.
الا ان يقال: ان دليل رفع الاكراه منصرف عن صورة التوعيد على الامر الجائز بالجواز بالمعنى الاعم فلا يشمل التوعيد على الواجب او المستحب او المكروه او المباح بل ينحصر في التوعيد على الحرام فلاحظ.[1]قال الشيخ الاعظم قدس سره: «و من شروط المتعاقدين ان يكونا مالكين او مأذونين من المالك»الى آخر كلامه رفع في علو مقامه. والظاهر من هذه الجملة ان المدعى من الواضحات التي لا مجال للبحث فيها والاستدلال لها.
و يمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص منها: ما رواه سليمان بن ابن صالح عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن‌[1].

[1]الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام العقود الحديث: 2

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست