responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 75

مسألة 36: إذا زاد ما اشتراه للمئونة

(مسألة 36): اذا زاد ما اشتراه للمئونة من الحنطة، والشعير، والسمن، والسكر وغيرها وجب عليه اخراج خمسه(1)اما المؤن التي يحتاج اليها-مع بقاء عينها اذا استغنى عنها-فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها، سواء كان الاستغناء عنها بعد السنة كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب، أم كان الاستغناء عنها في أثناء السنة، بلا فرق بين ما كانت مما يتعارف اعدادها للسنين الآتية، كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة،

فلا يجوز في غيره وذكرت في وجه هذا المدعى امور:
الاول: ان دليل الخمس بعد المئونة سنده ضعيف وعلى تقدير تماميته منصرف الى مورد الاحتياج والاجماع ونفي الضرر يختصان بصورة الاحتياج.
الثاني: انه مقتضى الاحتياط.
الثالث: انه يلزم عدم وجوب الخمس في موارد كثيرة وهذا ينافي تشريع الخمس. ويرد على الوجه الاول انه لا يكون ضعيفا سندا كما أن الانصراف الى صورة الاحتياج بمعنى عدم وجود مال آخر لا نصدقه بل مقتضى الاطلاق عدم الفرق وعموم الحكم لمورد يمكن الصرف من مال آخر. ويرد على الوجه الثاني أن الاحتياط غير واجب غاية الامر كونه راجحا. ويرد على الوجه الثالث انه لا محذور فيه وملاكات الاحكام وجعلها على طبقها بيد الشارع الاقدس والميزان دلالة الادلة ومقتضاها الاطلاق واما التوزيع فلا وجه له إلا رعاية قاعدة العدل والانصاف ولا يرجع هذا التقريب الى محصل صحيح في المقام اذ مقتضى اطلاق الدليل هو الجواز كما افاده الماتن.[1]اذ المفروض ان الزائد لا يكون مصداقا للمئونة فيجب فيه الخمس.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست