responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 161

مسألة 6: إذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق‌

(مسألة 6): اذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق، وعلم انه غير مصر عليها لكنه لم يتب منها وجب أمره بالتوبة، فانها من الواجب، وتركها كبيرة موبقة، هذا مع التفات الفاعل اليها(1)، اما مع الغفلة ففي وجوب امره بها اشكال(2)، والاحوط-استحبابا- ذلك(3).
فائدة: قال بعض الاكابر ان من أعظم افراد الامر بالمعروف والنهى عن المنكر واعلاها واتقنها وأشدها، خصوصا بالنسبة الى رؤساء الدين أن يلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه، وينزع رداء المنكر محرمه ومكروهه، ويستكمل نفسه بالاخلاق الكريمة،

ونهيهم عن المنكر لا الزائد عليهما ويمكن الاستدلال على المدعى أيضا بسيرة المتشرعة فان المتشرعة بما هم كذلك يكتفون في الامر والنهي بالنسبة الى الاهل بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ولا يلتزمون بأزيد من هذا المقدار فلا يجب الردع الخارجي وان كان الظاهر من الاية وجوب الردع الخارجي بأي نحو كان ولعل المراد من المتن ما ذكرنا فلا يرد عليه الايراد بما ذكر واللّه العالم.[1]قد ذكرنا في رسالة التوبه ان الامر بالتوبة ارشادي وليس مولويا، وعلى القول بالمولوية يلزم التسلسل لو لم يتب العاصي من معصيته اذ لو لم يتب يتحقق عصيان آخر والتوبة منه وهكذا وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم.[2]منشأ الاشكال عدم الدليل على وجوب تنبيه الغافل.[3]لا اشكال في حسن الاحتياط.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست